تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠

على التلبية ، وتأخّره ، ولا تجب المباشرة فيه ، بل تكفي فيه مباشرة الغير . والمدار على كونه لابساً على نحو ( 1 ) اللَّباس ، فلو سقط لباسه في بعض الأوقات أو نزعه بسبب ، لم يخلّ ( 2 ) به ، ويلزم تداركه من دون فصل طويل . ولو كان لابساً سابقاً ، اكتفى به ، ولا حاجة إلى نزعه ثمّ لبسه . الثاني : في عدد الملبوس لا حدّ له في جانب الزيادة ، ولا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختيار ، ولو بدّله مرّة أو مرّات ، بحيث لا يخرج عن اسم اللابس ، فلا بأس ، وإن كان الأفضل أن يطوف بما أحرم به . ولو كان الثوب محشوّاً ، أو كانت ثياب متعدّدة خيط بعضها إلى بعض فتكاثفت ، كانت بحكم الواحد . ولو لبس ثوباً واحداً طويلًا ، فاتزر ببعضه و ( 3 ) ارتدى بالباقي لم يجتزِئ به في وجه قويّ . الثالث : في شروطه يُشترط أن لا يكون مذهّباً للرجال والخناثى ، ولا حريراً خالصاً لهم ، وفي الحرير للنّساء إشكال ، والأقوى الجواز . وأن لا يكون مغصوباً ، ولا متنجّساً بغير المعفوّ عنه . ولا من جلود الميتة ، ولا من أشعار أو أوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه ، ولا ممّا اتّصل به شيء من فضلاته ، أو دخل فيها شيء من أجزائه ، سوى الخزّ جلداً وصوفاً ، ومدار تحقيقه على العرف ، وفي الجلود كلَّها إشكال . ولا ممّا لا يستر البدن به وحده ، ولا من غير معتاد اللبس ، كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي النباتات . والظاهر أنّه لا بأس به إذا صنع بصورة اللباس ، كما نقل عن

هامش
( 1 ) في « ص » زيادة : لبس .
( 2 ) في نسخة من نسخ « ص » : يحل .
( 3 ) في « ح » : أو .