تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

الركعتين قبل الفجر ، وأوّل نوافل الزوال ، وأوّل نوافل المغرب ، وأوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، وركعتي الفجر إذا أصبحتَ بها ، وركعتي الطواف » ( 1 ) . وفي الكلّ في الأُولى التوحيد ، وفي الثانية الجحد ، سوى ركعتي الفجر ، فإنّها بالعكس . المبحث الثاني : فيما يقارنه من الآداب من جهة كونه إحراماً وهو أُمور : منها : التلفّظ بالمنويّ ، إن حجّا فحجّاً ، وإن عمرة فعمرة ، وإن كان تمتّعاً أو قِراناً أو إفراداً أو عمرة تمتّع أو إفراد صرّح بأسمائها . ومنها : الاشتراط على اللَّه بأن يحلَّه حيث حبسه ، وإن كان حجّا أضاف إليه قوله : « إن لم يكن حجّة فعمرة » وسيجئ بيان ثمرته . ومنها : أنّه لا تحتاج كلّ تلبية إلى نيّة مع القول بوجوبها ، بل تكفي نية الجملة . ومنها : أنّه يكره دخول الحمام للترفّه ، بل مطلق الترفّه ، ولا بأس بدخوله لتنظيفه ، أو خدمة الداخلين ، ونحو ذلك . والمراد به : ما أعد للماء الحار ، والهواء الحار ، فالمسلخ ليس منه ، ولا ما جعل على هيئته ووضع فيه الماء البارد ، إلا أن يستلزم ترفّهاً . ثمّ يكره دلك الجسد فيه ، مع عدم الإدماء وإسقاط الشعر ، ومعهما يحرم . ومنها : أن يذكر النائب اسم المنوب في المواقف ، وعند الأعمال . ومنها : أنّه تكره تلبية المنادي كائناً من كان ، وتتضاعف الكراهة بتضاعفها ، وليس من ذلك قول : « لبّيك يا ربّ » ونحوه ، وينبغي أن يكون بدلًا عنها « يا سعد » ، قيل : أو نحوه ( 2 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 316 ح 22 ، الفقيه 1 : 314 ح 1427 ، التهذيب 2 : 74 ح 273 ، الوسائل 4 : 751 أبواب القراءة ب 15 ح 1 .
( 2 ) المبسوط 1 : 322 ، وانْظر كشف اللثام 5 : 301 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 519 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي