تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

والظاهر تمشية الحكم إلى الصبي المميّز ، وأمّا غير المميّز إذا حجّ به الوليّ ، فلا يخلو من ظهور ، لكنّه في الأوّل أظهر . ولو خيّر بين الرأس واللحية ، ومنع عن الجمع ، فتوفير الرأس أولى . ومن وجب عليه الحلق لبعض الأسباب ، وتعلَّقت به شدّة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في الأوّل ترك التوفير ، واستحبّ له في القسم الأخير . والتوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة ، وفي التمتع أشدّ منه في أخويه . ومنها : تنظيف جسده ، وقصّ أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وطلي جسده ، وإبطيه ، وعانته ودونه الحلق ، ودونهما النتف ، ودونها الحرق والاستياك ، ورفع السغب ( 1 ) . ولا ترتيب فيها . ويستحبّ إعادة التنظيف ، وإن لم يطل الفصل . ويتفاوت الفضل بطول الفصل وعدمه . ويشتدّ مع الفصل بخمسة عشر يوماً . ومن أفرد أو بعّض أو جمع بين الإفراد والتبعيض ، أُعطي من الأجر ما يقتضيه التوزيع . ومنها : ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال . ومنها : الغسل ، ومع فقد الماء التيمّم في وجه ، ومحلَّه الميقات . ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء ، وإذا وجده أعاده . وفي كون الوجدان ناقضاً ، أو لا لكنّه سبب للإعادة وجهان ، أقواهما الثاني . ويكفي غسل أوّل الليل لباقيه ، وغسل أوّل النهار كذلك . وروى : إجزاء غسل الليل للنهار ، وبالعكس ( 2 ) . ومع النوم تستحبّ إعادته ، وقد يلحق به مطلق الحدث ، أكبرَ كان أو أصغرَ . وفي كونه ناقضاً ، أو لا ، لكنّه يبعث على استحباب الإعادة ، وجهان ، أقواهما الثاني . وإلحاق باقي الأغسال المستحبّة به في حكم النقض والاستمرار لا بأس به ، ويجوز تداخله مع الأغسال كغيره منها ، والترتيب ، والارتماس فيه ، وفي الاستحباب يقدّم على ما سبقه من الآداب .

هامش
( 1 ) كذا في النسخ . ويحتمل كونه تصحيف « سهل » وهي رائحة العَرَق . المصباح المنير 1 : 293 .
( 2 ) الفقيه 2 : 202 ح 923 ، الوسائل 9 : 13 أبواب الإحرام ب 9 ح 1 .