تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
والصلاة ، والسعي ، والترتيب . وقد تقدم البحث في كيفيّة النيّة ، وأحكامها في هذا الكتاب ، وما تقدّمه من كتب العبادات ، فانحصر البحث في سبعة مقاصد : الأوّل : الإحرام وفيه فصول الفصل الأوّل : في المقدّمات ، وفيه مباحث : الأوّل : في ما يستحبّ قبل الشروع فيه وهو أُمور : منها : توفير شعر الرأس ، واللحية . وربّما يقال بتبعيض الأجر ، وبالاقتصار على أحدهما ، وبالتبعيض فيهما أو في أحدهما على حسب ما يقتضيه التوزيع من أوّل ذي القعدة في مطلق الحجّ ، وإن كان في حجّ التمتّع آكد ، ويتأكَّد عند هلال ذي الحجّة ، وكلَّما قرب من الإحرام زاد تأكيده . وفي العمرة مفردة أو متمتّعاً بها مقدار ثلاثين يوماً ، تمتّعيّة أو إفراديّة ، وإن كان في الأوّل أشدّ ، ويستحبّ عند الخروج إليها ، وكلَّما قرب إلى الإحرام زاد تأكيداً . وربّما يقال بتبعض الأجر في تبعّضها ، فكلّ الوقت أفضل من بعضه ، والأبعاض يختلف ثوابها بالطول والقِصَر . وتعميم الحكم في اللَّحية للزّائد على قبضة لا يخلو من إشكال . والظاهر عدم التمشية إلى لحية المرأة ، وفي دخول شعر الأنف ، والأُذن ، والرقبة والحاجبين في شعر الرأس وجه . والأوجه خلافه . ويستحبّ الفداء لمن لم يوفّر . ولا يدخل في اللحية الشعر البالغ إلى ما فوق الصدغ ، ولا ما كان بعيداً عن الحنك . ويمكن تسرية الحكم إلى الخنثى والمرأة . ولا فرق في كراهة الأخذ منه بين ما يكون بحلق ، وما يكون بتقصير .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 516 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي