تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
وهو من جملة العبادات المعتبرة فيها النيّات ، بخلاف الباقيات ، فلو أتى بها من غير نيّة فلا تشريع بخلافه ، ولو دخل في الإحرام بلا غسل ، استحبّ له الإتيان به بعد إعادته الغسل . والمدار على الإحرام ، الإحرام الأوّل ، فلو أتى ببعض المحرّمات من الإحرامين تعلَّقت به أحكام الإحرام . ولو سها فنوى الغسل لإحرام الحجّ ، وهو معتمر أو بالعكس ، فالأقوى الصحّة ، بخلاف ما إذا قصد غير الإحرام . ولو قلَّم أظفاره بعد الغسل لم يعد ، ويستحبّ مسحها بالماء . ومنها : الصلاة قبل الإحرام ، وأفضلها الظهر مؤدّاة أو مقضيّة ، ثمّ مطلق الفريضة مؤدّاة أو مقضيّة ، أصليّة أو تحمّلية أو ملتزمة بنذر أو شبهه في وجه . ثمّ صلاة ستّ ركعات تطوّعاً ، ثمّ أربع ، ثمّ اثنتين ، وكلّ مقدّم أفضل من متأخّر ، وكلّ فاضل من قسم أولى من مفضوله . ولو أتى بصلاة التطوّع أوّلًا ، ثمّ بالفرض ، كان أولى . ولا بأس بصلاة الإحرام في جميع الأوقات ، وإن قلنا بكراهة المبتدأة في بعض الأوقات . ولو أحرم من غير صلاة المستحبّ له الصلاة ثمّ إعادة الإحرام . والمدار على الإحرام الأوّل . ويُشترط عدم الفصل الطويل بين الصلاة ، والدخول فيه ، وليس منه الفصل بالتعقيب على النحو المتعارف . ولو لم يكن عليه صلاة مكتوبة ، استحبّ أن ينذر نافلة لتكون واجبة . ولا يلزم الإتيان بشيء من السنن إلا في حجّ النيابة بالإجارة ونحوها إذا نصّ عليها أو قضى بدخولها العرف ولو بالنسبة إلى المستأجرين . ومنها : التصريح بالنيّة بأن يقول : اللهم إني أريد الإحرام : إلى أخره ، ويستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعتين منها في الأُولى الحمد والإخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد . فعن الصادق عليه السلام : « لا تدع سورة الإخلاص والجحد في سبعة مواضع
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 518 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي