تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
طالت أو قصرت . وإن منعا ، فإن كان العمل يستدعي طولًا ، ويترتّب عليه استيحاشهما وتأذّيهما ، فليس له الدخول فيه إلا مع ارتفاع المنع . والظاهر أنّ ذلك يجري في الأسفار البعيدة لمجرّد النزهة ، من دون حاجة تدعو إليه ، دون ما كان لحاجة كالاكتساب مثلًا . وربّما يتمشّى الحكم إلى الأجداد والجدّات . الباب الثالث : في أفعال الحجّ بأقسامه الثلاثة والعمرتين وهي أقسام : الأوّل : ما يشترك بين الجميع . الثاني : ما يشترك بين أقسام الحجّ فقط . الثالث : ما يشترك بين العمرتين فقط . الرابع : ما يخصّ حجّ التمتّع . الخامس : ما يخصّ حجّ القِران . السادس : ما يخصّ حجّ الإفراد . السابع : ما يخصّ عمرة التمتّع . الثامن : ما يخصّ عمرة الإفراد . فانحصر البحث في مقامات : [ البحث في أفعال الحج ] المقام الأوّل : في بيان الأفعال مفصّلة وفيه مطالب : المطلب الأوّل : في ما يشترك بين الأنواع الخمسة ، وهو النيّة ، وهي نيّة النوع ، وأجزائه المنفصلة ، ومنها : الإحرام . والإحرام والتلبية ، واللبس دون النزع ، فلا يحتاج النزع إلى نيّة ، والطواف