طالت أو قصرت .
وإن منعا ، فإن كان العمل يستدعي طولًا ، ويترتّب عليه استيحاشهما وتأذّيهما ، فليس له الدخول فيه إلا مع ارتفاع المنع .
والظاهر أنّ ذلك يجري في الأسفار البعيدة لمجرّد النزهة ، من دون حاجة تدعو إليه ، دون ما كان لحاجة كالاكتساب مثلًا . وربّما يتمشّى الحكم إلى الأجداد والجدّات .
الباب الثالث : في أفعال الحجّ بأقسامه الثلاثة والعمرتين
وهي أقسام :
الأوّل : ما يشترك بين الجميع .
الثاني : ما يشترك بين أقسام الحجّ فقط .
الثالث : ما يشترك بين العمرتين فقط .
الرابع : ما يخصّ حجّ التمتّع .
الخامس : ما يخصّ حجّ القِران .
السادس : ما يخصّ حجّ الإفراد .
السابع : ما يخصّ عمرة التمتّع .
الثامن : ما يخصّ عمرة الإفراد .
فانحصر البحث في مقامات :
[ البحث في أفعال الحج ]
المقام الأوّل : في بيان الأفعال مفصّلة
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : في ما يشترك بين الأنواع الخمسة ، وهو النيّة ، وهي نيّة النوع ، وأجزائه المنفصلة ، ومنها : الإحرام .
والإحرام والتلبية ، واللبس دون النزع ، فلا يحتاج النزع إلى نيّة ، والطواف
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 515
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٥١٥