تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣

مُحدودب الظهر فالظاهر دخوله تحت المشي . وإذا كان في طريقه مَعبر ، عبر الراكب على نحو المعتاد ، والماشي واقفاً في المعبر ، عمّ المشي الطريق أو خصّ محلّ العبور . وفي تقديم الانحناء على الجلوس ، والجلوس على النوم مع تعذّر القيام وجه . وإذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه . ولو نذر الحفاء ( 1 ) حين المشي ، أو حين الحجّ ونحوه ، لم يلزمه إلا بعد حصولهما . ولو نذر العمل مقيّداً به ، وكان راجحاً ، لزم ، ومع تركه من دون عذر يُعيد العمل . وفي الحكم بوجوب المشي متنعّلًا وترك الركوب وجه قوّي . ويأتي من القيد المتعذّر بمقدار الممكن منه . ثمّ إن عيّن الزمان أو البلديّة أو الميقاتيّة لفظاً بلا قصد إذ يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل تعيّن ، وإلا فظاهرها البلديّة ، بخلاف النيابة . الثالث : في أنّ النذر للحجّ وغيره وتفرغ الذمّة بالفراغ من طواف النساء ، ولا تدخل العمرة المفردة في إطلاق الحجّ في غير المتمتّع لا يصحّ من غير الإماميّ من المسلمين ، وإذا عمل بمضمونه ثمّ استبصر ، قام احتمال الصحّة فيها . وأمّا اليمين والعهد حيث لا يشترط فيه القربة فيصحّ منه . ولو كان الخلاف بعد النذر بقي على صحّته . وإن عاد إلى الحقّ قبل الوقوف بالمشعر صحّ الحجّ ، وفرغت الذمّة منه . ولو تعلَّق نذره أو شبهه بالصدقات فأدّاها ، قام احتمال وجوب قضائها لأنّه وضعها في غير محلَّها . ولو وضعها في محلَّها وأمكن قصد القربة ، قوي القول بالصحّة . ثمّ الحكم بصحّة النذر والحج مشروط بموافقة مذهبه ، لا مذهبنا ، كما قرّرناه سابقاً .

هامش
( 1 ) في « ح » : الخفاء .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 513 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي