تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

ثمّ إن عيّن القدر ، ووسع البلديّة ، أُخرجت من البلد ، واحتسب قدر الميقاتيّة وهو ما كان أقرب من المواقيت إلى مكَّة من الأصل ، والزائد من الثلث . وإن لم يسع ، أُخرجت ميقاتيّة . وجميع ما يوصى في الندب يخرج من الثلث ميقاتيّاً ، إلا مع القرينة وسعة الثلث . ومع إجازة الوارث يخرج جميع ما يخرج من الثلث من الأصل . ولو قصر عن الوفاء بالقسمين ، تصدّق به عن الميّت لعزله عن حكم الوارث ، وجعله له ، وللرواية ( 1 ) ، سواء كان القصور حين الوصيّة أو بعدها . المطلب الخامس عشر : في أنّه يستحقّ الأجير الأُجرة بالعقد إذا وافق ، وإن خالف فلا يستحقّ شيئاً ، ولا يجب تسليمه إلا بعد العمل ، إلا مع قرينة تدلّ على تسليمه كلَّا أو بعضاً قبل العمل ، ونحوه أجير الزيارات والصلاة والصيام ونحوها على نحو المعاملات . ولو أوصى بحجّ وغيره ، قُدّم الواجب المالي على الواجب البدني ، والواجب البدني على المستحبّ ، ومع الضيق في القسمين الأخيرين يُقدّم كلّ سابق على لاحقه . ومع التعارض في القسم الأوّل يقوى تقديم الحجّ حجّة الإسلام على عمرته ، ثمّ هما على غيرهما منهما ، ثمّ غيرهما على غيرهما . ومع التساوي في المرتبة يوزّع ، ومع عدم إمكانه يتخيّر . ويضعف احتمال القرعة . ولو لم يعيّن العدد في حجّ أو عمرة أو عبادة أُخرى ، اكتفى بالواحد ، اشتمل على صيغة أمرٍ أولا . ولو صرّح بالتكرار مقدّراً ، اقتصر عليه ، وإن عمّم أو أطلق ، كرّر من الثلث حتّى يفنى . ولو قصر عن التكرار المقدّر . جعل ما لسنتين أو أكثر لسنة .

هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 154 ح 534 ، الوسائل 13 : 419 أبواب أحكام الوصايا ب 37 ح 2 .