تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
المستأجر ، تخيّر المستأجر في الاستئجار ثانياً ، وإن كان واجباً ، وجب الاستئجار ويردّ الأجير ما قضى به التوزيع من الأُجرة . ولو اشترط عليه استحقاق الجمع على العمل إن تعلَّقت به الإجارة ، وعلى المجموع إن تعلَّقت به ، صحّ . ومع اشتراط عدم الاستحقاق إلا بالتمام لا استحقاق . ومع اشتراط التوزيع مع النقص يقوى الجواز ، ويحتمل العدم لترتّب الجهالة . ويضمن الصادّ ما ترتّب عليه من الغرامة . المطلب الخامس : في أنّ من تعدّدت عليه حجّات لتعدّد أسبابها ، فوجبت عليه الاستنابة لعجزه ، جاز أن يستنيب نوّاباً متعدّدين في سنة واحدة . ومن كانت عليه حجّة واجبة تجب عليه فيها المباشرة ، لم يجز له الإتيان بمندوبة ، وفي النيابة عنه فيها وجهان ، أقواهما الجواز . المطلب السادس : في أنّه لو وجب عليه حجّ لنفسه ، فنواه ابتداء عن غيره أو بالعكس أو لواحدٍ ، فنواه عن آخر ، عمداً أو سهواً ، لم يجزِ عن أحدهما . وإن عدل بقصده في الأثناء عمداً ، فكذلك . ومع العدول سهواً ، يبقى على حكم نيّته الأُولى . ويجري مثل ذلك في نوّاب العبادات من صلاة وغيرها . المطلب السابع : في أنّ الإقالة مع التراضي من الحاكم جائزة ، وكذا من الوصي لأنّ الوصاية ولاية ، عمّم في الوصاية فلا يبقى إشكال أو أطلق لأنّ الوصاية ولاية على الأصحّ ، لا وكالة . ثمّ إن كان الفسخ قبل التلبّس فلا كلام ، وبعده توزّع الأُجرة على النسبة . ويُراعى في جواز الإقالة صلاح المنوب عنه ، كما إذا وجد نائباً خيراً من الأوّل . وأمّا لو كان المستنيب حيّاً ، فالإقالة منه أو من وكيله عليها ، ولا تجوز مع النقص ولا مع الزيادة .