تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

المطلب الحادي عشر : في أنّه لو استطاع بأُجرته ، فإن شاء عاد ورجع إن أمكنه ذلك ، وإلا أقام حتّى يأتي بحجّة الإسلام . المطلب الثاني عشر : في أنّه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسمّى ، فلو أتى بالطواف وركعتيه مرّة فرغت ذمّته ، وكان له أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، متبرّعاً أو أجيراً . ومثله نائب الزيارات ، فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرّة واحدة ، وليس عليه زيارة من حوله ، أو من كان بعيداً عنه من نبي أو وصيّ أو مقرّب ، ولا صلاة زيارة ، ولا استئذان ، ولا تكبير ، ولا عمل كعمل عاشوراء ، ولا دعاء منصوص في وداع أو غيره ، إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها . وقد يختلف الحال باختلاف المحالّ ، فيكون من قرائن الأحوال . المطلب الثالث عشر : في أنّه تجوز النيابة تبرّعاً ، من دون استئذان من له الولاية ، في واجب إسلامي وغيره ومندوب ، من حجّ وعمرة . وعن الأحياء خصوص المندوب ، مع الإذن وبدونه ، على المنع وبدونه . ولا تجوز في واجب إسلامي وغيره عن المغصوب وغيره . ويجري نحو ذلك في الزيارات فتجوز بأقسامها عن الأموات ، ولا يجوز عن الأحياء منها ، إلا ما كان من المندوبات . وتجوز النيابة عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات ، وأذكار ، ودعوات ، وصلوات ، مرتّبات وغير مرتّبات ، مبتدآت وغير مبتدآت . ولا يجوز عن الأحياء إلا ما نصّ عليه في الروايات . ( 1 ) المطلب الرابع عشر : في أنّه إذا أوصى الميّت بحجّ واجب أُخرج من الأصل ، إسلاميّاً كان أو لا ، على الأصحّ .

هامش
( 1 ) الكافي 4 : 317 ح 1 ، الوسائل 8 : 133 أبواب النيابة في الحجّ ب 18 ح 1 .