تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

كان بلغ ( حين ) ( 1 ) مجاوزة المشعر ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإلا فلا . المطلب الرابع والعشرون : في أنّه إذا قطع بعض المسافة ، فخرج عن الإسلام أو الإيمان ، فرجع حيث يُقبل رجوعه في مقام الردّة ثمّ أتمّ ، أجزأ ما فعله . ولو قطع بعض المسافة أو كلَّها حال الارتداد ، ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلَّق الإجارة بالمجموع وعدمه وجهان ، أقربهما الثاني . المطلب الخامس والعشرون : في أنّه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره ، من دون إيجاب عليه في حجّ أو عمرة أو زيارة أو غيرها [ جاز ] ، كما يجوز الاستئجار على سائر الأعمال على ذلك النحو . ولو وجب بموجب آخر ، فلا . المطلب السادس والعشرون : في أنّه لو صحّ المنوب ، ولم يعلم النائب حتّى أتمّ العمل ، فإن أدركه الموت قبل التمكَّن من الحجّ في العام الثاني ، أجزأ عن حجّة الإسلام كما إذا لم يصحّ . ولو علم أو تبعه بعد صحّته ، قام احتمال الصحّة واللزوم ، فيعدل بنيّته إلى الندب والفساد ، ولعلّ الأوّل أولى . المطلب السابع والعشرون : في أنّه إذا استُنيب عن منوب في سنة مطلقة على حجّ التمتّع ، فتأخّر حتّى تمّ للمعضوب في مكَّة أكثر من سنتين ، فانقلب حجّه إفراداً أو قراناً ، احتمل الانفساخ ، والإجزاء من غير ردّ ، ومع الردّ ، والانقلاب ندباً ، ويستنيب المغصوب غيره ، ولعلّ الأخير أقوى . وفي وجوب العدول بالنيّة على فرض الإجزاء بقسميه وعدمه وجهان ، والأقرب الثاني .

هامش
( 1 ) قد تقرأ في النسخ : حدّ .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 501 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي