ثانيها : إذن الإمام مع الحضور عموماً أو خصوصاً ، ومع الغيبة أو ما في حكمها يملكها المُحيي بالإذن العامّة ، ويجري عليها أحكام الملك ، حتّى يظهر صاحبها .
ثالثها : أن لا تكون مملوكة لمُسلم أو كافر مُعتصم أو مُتشبّث بالإسلام ، إلا إذا ترك عمارتها ، فإنّ الإمام يقبلها ممّن شاء ، ويعطي المالك ما يضربه عليها ، ممّا يُناسبها .
رابعها : أن يكون المُحيي مُسلماً ، لا كافراً ، وفي تمشية حكم الإحياء إلى المتشبّثين إشكال . ولو فرض إذن الإمام ، فالأمر لمن له الأمر .
خامسها : أن لا يتقدّم تحجير محجّر ، ولا عمل عامل يضيع بالإحياء ، فمتى شرع في التحجير ، ولزم الضرر عليه ، لم يجز الإحياء .
سادسها : أن لا يكون مَشعراً للعبادة ، كعرفات ومنى ولو كان يسيراً غير مُخلّ .
سابعها : أن لا يكون من الحِمى ، كما يَحميه النبيّ أو الإمام لإبل الصدقة وخيل المهاجرين ، وليس لآحاد المسلمين الحمى إلا في أملاكهم ، فإنّ لهم المنع من رعي الكلاء النابت فيها . ولو زالت المصلحة عن الحمى ، جاز الإحياء من دون إذن الحاكم على الأقوى .
ثامنها : أن لا يكون ممّا يحصل إحياؤه من المجاورة ، كمجاري الماء المنحدرة من أرضٍ إلى ما يقرب منها يتمّ به الإحياء لها ، أو الخراب الَّتي لا مجرى للماء إليها من النهر إلا منها .
تاسعها : أن لا تكون حريماً مرفقاً لعامر يجري منه ماؤها أو ينحدر عليها لإصلاحها ، ولا وضعت عليه يد سابقة ، وألا تكون حريماً لعامر .
فحريم الدار : مطرح ترابها ، وكناستها ، ومصبّ مائها من ميزاب أو نحوه ، وثلوجها ، ومسلك الدخول والخروج إليها ، وموضع وقوف الدابة الحاملة ، والشخص القائد ، والجلوس عند باب الدار ، وكلّ شيء يقتضي الإضرار بالدار ، كحفر بئر أو بالوعة أو نهر ضارّة بها ، ونقص الاعتبار من تغوّط أو وضع كسافة .
وحريم القرية : مطرح القمامة والتراب والرمل ، ومناخ الإبل ، وموضع البصاق ، والمجالس ، وملعب الصبيان ، ومكان الاحتطاب ، ومسيل المياه ، ومرعى الماشية ، فلهم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 396
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٩٦