ثمّ رجعوا قبله ، جرى عليهم ما يكون بينه وبينهم .
السادس : الأرض التي كانت مُحياة في أيدي الكفّار ، ثمّ ماتت ،
وهي في أيديهم ، والحكم فيها كالحكم في أرض الموات من الأصل يحكم عليها بحكم الأنفال خاصّة لوليّ الأمر .
السابع : الأرض الَّتي كانت مُحياة بأيدي المسلمين ،
والحكم فيها : أنّها إن كانت مملوكة بالإحياء ثمّ ماتت ، كان إحياؤها كإحياء موات الأصل ، يملكها المُحيي ، كما أنّ سبب التحجير فيها إذا اندرس ، رجعت إلى أصلها .
وإن كان الملك لا عن أحياء ، بل عن بيع وشراء أو ميراث أو غير ذلك من الأسباب ، فإن عمرها المالك فهو أولى بها ، وإن ترك عمارتها أعطاها وليّ الأمر لمن يعمرها ، وعيّن عليه قدراً من الحاصل لصاحبها .
الثامن : الأرض المفتوحة بالقهر والغَلَبة ،
كأرض سواد الكوفة وما ماثلها ، والحكم فيها أنّها للمسلمين كافّة ، أهل الحقّ منهم ، وكذا أهل الباطل على إشكال ، لا يختصّ بها واحد منهم .
ويستوي فيها ذكورهم وإناثهم ، ويدخل فيهم الخناثى المُشكلة والممسوحون ، كبارهم وصغارهم ، عقلاؤهم ومجانينهم من الأحرار وللمبعّضين سهام على مقدار ما فيهم من الحُرّية وفي إلحاق المماليك وجه الحاضرون منهم مع المجاهدين ، والغائبون الموجودون منهم حال الاغتنام ، والمتجدّدون على نحو الوقف المشترك بين الذراري ينقطع فيه ملك من مات ، ويتجدّد لمن هو آت .
غير أنّ ذلك مخصوص بالمُحيي حال الفتح ، وإن مات من بعد ، فلا يجري فيه حكم الموات بحيث يملكه المُحيي لسبق ملك المسلمين له .
ولا يختصّ بشيء منها أحد من المسلمين إلا تبعاً لآثار التصرّف في المساكن ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 399
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٩٩