تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
في الأوّل ، ودَوره على الفرجين في الثاني . ولو تعلَّل باستناد الشعر إلى العلاج ، لا إلى الطبيعة ، لم يُقبل منه إلا مع قرينة دالَّة على تصديقه . وتسترقّ نساء الكفّار الذين أسلموا قبل الظفَر بهم . والحمل من المسلم إن كان زوجاً أو مُسترقّاً لا يمنع من ملكها ، إلا أنّ الولد لا سلطان عليه . وينفسخ النكاح بأسر الزوجة ، كبيرة أو صغيرة ، أُسر زوجها أو لا وبأسر زوجها الصغير ، أُسرت أو لا وبأسر الزوجين ، كبيرين أو صغيرين وباسترقاق الزوج الكبير ، لا بمجرّد أسره . ولو أُسرت زوجة الذمّي ، بطل النكاح إلا مع الشرط ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم ، ولا ينفسخ حقّ المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح ، أو بوجوه أُخر من رهانة أو حجر فلس أو حقّ خيار أو شفعة دار ونحوها . ولا يسقط دَين المسلم ، والذمّي ، وسائر المُعتصمين ، والمتشبّثين عن الحربي بالاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي إذ لا يكون لصاحب المال على ماله مال . ويقضى الدَّين من ماله المغنوم إن سبق الرقّ الاغتنام لتقدم الدَّين على الاغتنام ، وبالعكس يُطالب به بعد العتق . ولو اقترنا ، فالأقوى تقديم حقّ الاغتنام ، ويطلب بعد العتق . ولو صولح أهل المرأة المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم ، فأطلقوه ، لم يجز إعادتها . ولو كان بعوض جاز ، ما لم يكن استولدها مسلم . والطفل المسبيّ تابع لإسلام أبويه ، فإن أسلم أحدهما ، تبعه في الإسلام وإن سبى مُنفرداً ، تبع السابي في الإسلام . وكلّ حربيّ أسلم في دار الحرب أُلحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل إسلامه ، دون زوجاته وأولاده الكبار ، وحقن دمه ، وعصم ماله المنقول ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 392 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي