في الأوّل ، ودَوره على الفرجين في الثاني .
ولو تعلَّل باستناد الشعر إلى العلاج ، لا إلى الطبيعة ، لم يُقبل منه إلا مع قرينة دالَّة على تصديقه .
وتسترقّ نساء الكفّار الذين أسلموا قبل الظفَر بهم . والحمل من المسلم إن كان زوجاً أو مُسترقّاً لا يمنع من ملكها ، إلا أنّ الولد لا سلطان عليه .
وينفسخ النكاح بأسر الزوجة ، كبيرة أو صغيرة ، أُسر زوجها أو لا وبأسر زوجها الصغير ، أُسرت أو لا وبأسر الزوجين ، كبيرين أو صغيرين وباسترقاق الزوج الكبير ، لا بمجرّد أسره .
ولو أُسرت زوجة الذمّي ، بطل النكاح إلا مع الشرط ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم ، ولا ينفسخ حقّ المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح ، أو بوجوه أُخر من رهانة أو حجر فلس أو حقّ خيار أو شفعة دار ونحوها .
ولا يسقط دَين المسلم ، والذمّي ، وسائر المُعتصمين ، والمتشبّثين عن الحربي بالاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي إذ لا يكون لصاحب المال على ماله مال .
ويقضى الدَّين من ماله المغنوم إن سبق الرقّ الاغتنام لتقدم الدَّين على الاغتنام ، وبالعكس يُطالب به بعد العتق .
ولو اقترنا ، فالأقوى تقديم حقّ الاغتنام ، ويطلب بعد العتق .
ولو صولح أهل المرأة المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم ، فأطلقوه ، لم يجز إعادتها .
ولو كان بعوض جاز ، ما لم يكن استولدها مسلم .
والطفل المسبيّ تابع لإسلام أبويه ، فإن أسلم أحدهما ، تبعه في الإسلام وإن سبى مُنفرداً ، تبع السابي في الإسلام .
وكلّ حربيّ أسلم في دار الحرب أُلحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل إسلامه ، دون زوجاته وأولاده الكبار ، وحقن دمه ، وعصم ماله المنقول ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٩٢