تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
كيفيّة الحرب والضرب . وينبغي لرئيسهم أن يختبر أسلحتهم في أكثر الأوقات ، ويتعرّف حالهم في معرفتهم بالضرب ، ويمتحنهم ببعض الأخبار ، ويزيد الراجح منهم في التواضع ، والدرهم والدينار . وكلّ من وطَّن نفسه على إيصال الأخبار ، فله فضل المُرابطين ، وإن لم يكن معهم ، لكنه لا يستحق ممّا جعل نذراً لهم لخروجه عن حقيقتهم . الباب السابع : في الغنائم وفيها فصول : الأوّل : في أنّ المُباحات إذا لم تَسبِق عليها يد مالك من نباتات ، وأشجار ، وما في حكمها من كماً ، وحيوانات بحر أو برّ ، وأطيار ، ونحوها لا تدخل في أحكام الغنائم ممّا يشترك فيه المجاهدون ، بل يختصّ كلّ من حازه . نعم إذا حازه الكفّار ودخل في أموالهم ، ولم يخرج عنهم بالإعراض منهم دخل في حكم الغنائم . وإذا شكّ في تملَّكه ، وظهرت عليه أمارات التصرّف ، كشجر مقطوع ، وعسل مجموع ، وطير مقصوص ، حكم بملكيّته ، واحتسب غنيمة ، وإلا حُكِمَ ببقائه على أصله . ولو ملكوا شيئاً ، وأعرضوا عنه ، جرى عليه حكم المُباح ، ولو شكّ في إعراضهم عنه ، جرى عليه حكم أملاكهم . الفصل الثاني : في الأُسارى المملوكين بالأسر وهم قسمان : أحدهما : الذراري ، من الذكور الذين لم يبلغوا حدّ التكليف ، والمجهولين الذين