تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

لا يمكن الاطَّلاع على حالهم ، فيحكم بعدم بلوغهم . ثانيهما : النساء والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ، من غير فرق بين البالغ منهم وغيره ، ولا بين الصغير والكبير فإنّهم يملكون بالأسر والقهر ، دون مجرّد النظر أو وضع اليد . ولا يُشترط استمرار القهر ، فيبقى على الملك إذا فرّ . ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره ، أو على دابّته من دون قهر ، بانياً عدم تملكه أو واكلًا إليه الأمر ، لم يملكه . وإذا حصل القهر ، قضي بالملكيّة ، وإن لم تكن بيّنة على الأقوى . كلّ ذلك إذا كانوا من ذراري الكفّار الحربيّين ، غير المعتصمين إلا إذا خصّ الاعتصام بما عداه من الأحكام . وحال الاعتصام العام كحال الإسلام ، وحال المتشبّثين ، واعتصام الأب ، وتشبّثه ، كحال إسلامه يسري إلى الذراري ، ويُعتبر حصوله في رأي مقطع ( 1 ) من الزمان كان ، من حين انعقاده إلى حين بلوغه ، ويسري من الأجداد والجدّات أيضاً ، فتكون السراية من الأعلى إلى الأسفل ، دون العكس ، واعتصام الذراري بعصمة الأُمّ تتّبع الشرط . ولو شكّ في البلوغ ، اعتبر ببلوغ العدد إن أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة . ويُعتبر باللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى العورة ، ومع انحصار الطريق ، والتوقّف عليه لا مانع منه . ولا اعتبار باخضرار اللحية أو الشارب ، وبالشعر الخشن تحت الإبط ، وحول الدبر ، وعلى الصدر ، أو اليدين ، أو الرجلين ، ولا بغير ذلك من الرائحة الكريهة في المَغابن ، وغلظة الصوت ، وانتفاخ الثدي ، وشدّة الميل إلى النساء ، إلى غير ذلك ، إلا مع إفادة العلم . والخُنثى المشكل والممسوح يُعتبر عدد بلوغ الذكر . وفي الشعر يُعتبر محلّ العانة

هامش
( 1 ) في النسخ : فرأى مقلَّد .