تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ولو استولى جماعة على المسروق أو السلب مثلًا ، اشتركوا فيه . ولا يجوز لأحدهم التصرّف بالوطء بعد الاستبراء . ويجب على المالك الاستبراء بحيضة قبل الوطء ، إلا إذا كانت المرأة آيسة ، أو علم عدم الدخول بها . ولو أسلمت بعد الاستيلاء ، بقيت على الرقيّة . ولو ادّعت بعد الاستيلاء أنّها كانت مُسلمة من قبل ، لم يُسمع قولها ، إلا إذا قامَت بيّنة شرعيّة ، أو حصلَ العلم . ولو علم وجود أولاد صغار مع أولاد المسلمين ، وأمكن عزلهم . عزلوا . وإن توقّف على الأخذ جملة ، مع العزم بعد ذلك على العزل ، حَرُم إن كان فيه إدخال الرُّعب على أولاد المسلمين ، ولكن يترتّب الملك . ولا يجوز التصرّف بالبنات قبل أن يتمّ لها تسع سنين ، فإن تصرّف بها فأفضاها ، فإن جعل مَخرج بولها مع مخرج غائطها أو مخرج حيضها واحداً ، فالأحوط تجنّبها مع الدوام ، وإن قوي القول بأنّها ليست بحرام . وكلّ حربي زعم الاعتصام ، وظهر عليه الخلاف ، فالتعرّض له حرام ، حتّى يرجع إلى مأمنه . ولو دخل الكفّار في أراضي المسلمين ، واختلطوا معهم ، لم يجز التعرّض لأحدٍ قبل معرفته . ويجري على اللقطة حينئذٍ حُكمها المقرّر لها ، ويحكم بتذكية الجلود إذا ظهر عليها استعمالها . ويحكم بإباحة ما في الأسواق . ولو كان بعضُ أولادِ المسلمين في أراضي الكفّار ، امتنع السبي منهم ، حتّى يتميّز الكافر منهم ، وفي استباحة المال إشكال وفي الطهارة يحكم بها حتّى يعلم الكُفر ، وكذا في النكاح وباقي الأحكام ، إلا مع الاشتباه في محصور . ومتى انعقد الولد وأحد أبويه مسلم ، حُكِمَ بإسلامه إن كان من زنا على إشكال . وإن كان من كافِرَين ، حُكِمَ بكُفره ، وإن كانا زانيين على إشكال . ولو زنى المُسلم بزوجة الكافر ، فولدت ، حُكِمَ بكُفره تبعاً لأُمّه ، وقضاءً لحقّ الفِراش . ولو كان لقيطاً يتبع من استلحقه ، مُسلماً كان أو كافراً .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 371 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي