ومن قُتِل من المؤمنين في المعركة ، فهو من الشهداء ، فإذا أدركه أصحابه وليس به رَمَق الحياة ، دفنوه بثيابه ودمائه من غير تحنيط بعد الصلاة عليه .
ومقتولُ أهلِ البغي لا يُصلَّى عليه ، ولا يغسّل ، ولا يكفّن ، ولا يُدفن ، وحكمه حكم الكفّار .
وتُقام الحدود على أهل البغي إن صدرت أسبابها حال البغي ، وليسوا بمنزلة الكفّار الأصليين .
ولا ينبغي الطول في هذا المقام لأنّ المسألة مبنيّة على وجود الإمام ، وهو أدرى بتكليفه .
ويمنعون عن دخول المساجد المشرّفة ، وعن دخول حضرات الأنبياء والأوصياء . وفي بيع المصحف والعبد المسلم عليهم إشكال .
الفصل الثالث : في الكفّار الخالين عن أسباب الاعتصام
وهو التشبّث باسم الإسلام ، من المليّين كانوا أو غيرهم .
ومن أشقى أشقيائهم ، وألعن لعنائهم ، فإنّها شديدة العناد ، كثيرة البغي والفساد ، كافرون بالنعمة ، ونساؤهم خالية عن العصمة ، الطائفة الشقيّة المدعوّة بالأُروسيّة ، وهؤلاء الخالون عن الاعتصام ، لا احترام لدمائهم ، ولا لنسائهم ، ولا لأعراضهم ، ولا لأطفالهم ، من بناتهم أو أبنائهم .
وتفصيلُ الحال في المقام : أنّ ما يقع استيلاءُ المسلمين عليه إنْ توقّف على إقامة الحرب والخصام ، فهو داخل في باب الاغتنام ، المُستند إلى مُحاربة أهل الإسلام ، وسيجئ تفصيل الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
وإنْ كان من دون وقوع حرب وخصام ، مع الكَفَرَةِ الفَجَرَةِ اللئام ، فالحكم فيه أنّه إذا استولى مسلمٌ من الفرقة المُحقّة أو غيرها على كافرٍ غير معتصم ، كان له إراقة دمه ، وأخذ ماله ، وسبي عياله ، وأسر أطفاله .
وإذا استولى على شيء من العيال أو الأطفال أو المال ، جازَ له تملَّكه ، بسرقةٍ كان
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 369
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٦٩