تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أو سلب أو غلبة أو التقاط . ولا يجوز قتل النساء ، ولا الخناثى ، والممسوحين ، والمجانين ، والمعتوهين . ولو أسلم قبل الاستيلاء على ماله أو أطفاله أو نسائه ، عَصَمَ نفسه وماله ، وما يتبعه من النساء والأبناء ، دون الأقارب ، حتّى الأُمّهات والآباء . وأمّا بعد الاستيلاء ، فإنّما يسلَّم نفسه وما عداه لمن أخذه . ويجب على الأخذ إعطاء الخمس لبني هاشم ، ويجب تسليمه نصف الخمس وهو حقّ الإمام بيد المجتهد ، وهو النائب العام . ولا يجوز التوصّل إلى الأخذ بإنكار الوديعة والعارية ، ويجوز بإنكار الدين إذا كان عن مُعاملة لا بالقرض الحسن لئلا ينقطع سبيل المعروف وبإنكار الرهن ، والمُضاربة ، والمزارعة ، والإجارة ، ونحوها . ولو أخذه المسلم مُستأمناً ، فليس داخلًا تحت الإيداع ، فيجوز له جحوده . ولو كان الحربي أباً للمسلم أو أُمّا ، قوي عدم الجواز في حقّهما . وفي تمشية ذلك إلى الأجداد والجدّات وجه قريب ، وفي تمشيته إلى مُطلق القرابات بُعد . ولو طلب الكافر يمينه حلف لأنّه لا شيء له بعد أن جَعَلَه المسلم لنفسه . وفي لزوم البيّنة في التملَّك وجه . ولو كان المأخوذ مُشتركاً بينه وبين المسلم ، أو بينه وبين المعتصم ، اقتصرَ في الأخذ على سهمه ، وردّ الباقي إلى صاحبه وكذا لو شاركوه في الأخذ . ولو ظهر أنّه كان مغصوباً من مُسلم ، ردّه عليه إن أمكنت معرفته . وإن أَيِسَ منها تصدّق عنه . ولو ادّعاه المُسلم أو المُعتصم ، لم تُقبل دعواه إلا بالبيّنة . ولو أُخذت امرأة منهم ، فبذلوا مالًا في ردّها ، فإن بقيت على كُفرها ، جازَ ردّها وإن أسلمت ، لم يجز ردّها . وكذا المملوك والصبي لا يُردّ ، وصف الإسلام أو لا لأنّه محكوم بإسلامه ، تبعاً للسابي .