الرابع : ما لا يجب إلا بالشرط ، ولا ينقض العهد وإن شرط ، وينبغي اشتراطه .
وهو التمييز عن المسلمين بأُمور أربعة : في اللباس ، والشعر ، والركوب ، والكنى .
ففي اللباس لبس ما يخالف لون لباس المسلمين ، وشدّ الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيّاً ، وبجعل خرقة في عمامته ، أو خاتم رصاص أو حديد في رقبته ، وأن لا يلبسوا الثياب الفاخرة ، كالشال ونحوه .
وفي الشعر بحذف مقاديم الشعور ، أو إطالة بعض شعر الرأس بما يغاير وضع المسلمين وعدم فرق شعورهم .
وفي الركوب المنع من ركوب الخيل ، والسروج ، وركوبهم عرضاً ، ووضعَ الرجلين من جانب واحد ، وعدم اتخاذ السلاح ، وعدم لبسه .
وفي الكُنى ألَّا يكنُوا بكُنى المسلمين .
ويستوي هؤلاء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلَّق بضعف المسلمين ، وهتك أعراضهم ، وإضلالهم .
الباب الخامس : في باقي أقسام الكفّار ومن بحكمهم
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في الكفّار المُتشبّثين بالإسلام ،
الداخلين في مبناه ، الخارجين عن معناه ، وهم أقسام :
أحدها : الخوارج ، وهم المتديّنون ببُغض عليّ أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيّين عليه السلام . والمعروف منهم اليوم قوم يسكنون المسقط ، والبنادر التي حولها ، ودينهم مبنيّ على حُبّ الشيخين ، وبُغض الصهرين : عليّ بن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفّان .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 363
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٦٣