تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولو قتل ممّن يستحل الخنزير خنزيراً ، أو أراق خمراً مع تستّرهم ، ضمن قيمته عندهم ، ولا شيء مع التظاهر . ولو غصبهم وجب ردّه . ولو ترافعوا إلينا ، وجب الحكم عليهم ، أو ردّهم إلى أهل ملَّتهم ، ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم . ويجب دفع المسلمين والكفّار عنهم إذا كانت محالَّهم مع المسلمين ، وكذا مع بُعدها على إشكال ، ويلزم مع الشرط . وشرط عدم الذبّ عنهم لا يقع صحيحاً على إشكال . ومنها : تمكينهم من الخروج إلى الأسواق ، والدخول في المعاملات مع المسلمين ، وحُرمة خيانتهم ، وأكل أموالهم ، وحُرمة إهانتهم ، فيما عدا المستثنى ، ويحرم إكرامهم بوجه يترتّب عليه أذيّة المسلمين ، وسقوط محلَّهم . سادسها : فيما يلزم عليهم وهو أقسام : أحدها : ما لا تنعقد بدونه الذمّة ، ومع الإخلال بواحد منها تختلّ الذمّة ، وهو أُمور : أحدها : عقد الجزية لرئيس المسلمين ولو كان من غير أهل الحقّ إذا فقد الرئيس من أهل الحقّ على أنّها جزية ، قد حفظوا أنفسهم بها من استرقاق ، واستباحة الأعراض ، والذراري ، والأموال . ثانيها : تسليمها بيد الرئيس المطاع أو نائبه ، فلو سلَّموها بيد بعض الجُند أو الرعيّة لم تكن جزية . ثالثها : التزام أحكام المسلمين ، ودخولهم تحت الرقية لهم . رابعها : ترك قتال المسلمين . خامسها : عدم إظهار سبّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، أو الأئمّة عليهم السلام ، أو إعلان سائر المُنكرات في دار الإسلام ، كإرجال الخنازير جهاراً لأجل الأكل في دار الإسلام ، والتظاهر بشرب الخمر ، ونكاح المحرّمات .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 360 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي