سادسها : عدم تكرّر هتك أعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم .
الثاني : ما يفيد تركه مع الشرط ،
ويمنعون عنه مع عدم الشرط ، من دون نقض ، فإن قاتلوا انتقضت ذمّتهم من أجله ، وهو أُمور :
أحدها : ترك الزنا بالمسلمات .
ثانيها : ترك نكاح المسلمات .
ثالثها : ترك اللواط بأولاد المسلمين .
رابعها : ترك فتنة المسلمين عن دينهم .
خامسها : عدم قطع الطريق على المسلمين .
سادسها : عدم إيواء عيون المشركين .
سابعها : عدم المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم ، ومكاتبتهم ، وإرسال الرسل إليهم في ذلك .
ثامنها : استعمال ما فيه غضاضة ونقص على الإسلام من دون إظهار سبّ للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، ومن هو بمنزلته ، فإنّه ناقض مطلقاً كما عرفت .
تاسعها : أن لا يبيعوا سلاحاً على الكفّار مكرّراً وقت الحرب .
عاشرها : ترك تكرّر دخول المساجد .
الثالث : ما يجب عليهم ، شُرطَ أو لم يُشرط ،
ولا ينقض الذمّة ، شُرط أو لم يُشرط . وهو أُمور :
أحدها : أن لا يبنوا كنيسة أو بيعة في بلدةٍ مصرها المسلمون ، ولا في بلدةٍ ملكوها منهم قهراً أو صُلحاً وإن أحدثوا شيئاً نُقِضَ . ولهم الاستمرار على ما كان سابقاً ، وكذا إصلاح المنهدم . ويكره للمسلم بأن يؤجر نفسه للإصلاح .
ولو وجد في بلد المسلمين شيئاً منهما أُبقيا على حالهما لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه ، بأن كانت بعيدة ثمّ اتّصلت ، أو قديمة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٦١