تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
سادسها : عدم تكرّر هتك أعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم . الثاني : ما يفيد تركه مع الشرط ، ويمنعون عنه مع عدم الشرط ، من دون نقض ، فإن قاتلوا انتقضت ذمّتهم من أجله ، وهو أُمور : أحدها : ترك الزنا بالمسلمات . ثانيها : ترك نكاح المسلمات . ثالثها : ترك اللواط بأولاد المسلمين . رابعها : ترك فتنة المسلمين عن دينهم . خامسها : عدم قطع الطريق على المسلمين . سادسها : عدم إيواء عيون المشركين . سابعها : عدم المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم ، ومكاتبتهم ، وإرسال الرسل إليهم في ذلك . ثامنها : استعمال ما فيه غضاضة ونقص على الإسلام من دون إظهار سبّ للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، ومن هو بمنزلته ، فإنّه ناقض مطلقاً كما عرفت . تاسعها : أن لا يبيعوا سلاحاً على الكفّار مكرّراً وقت الحرب . عاشرها : ترك تكرّر دخول المساجد . الثالث : ما يجب عليهم ، شُرطَ أو لم يُشرط ، ولا ينقض الذمّة ، شُرط أو لم يُشرط . وهو أُمور : أحدها : أن لا يبنوا كنيسة أو بيعة في بلدةٍ مصرها المسلمون ، ولا في بلدةٍ ملكوها منهم قهراً أو صُلحاً وإن أحدثوا شيئاً نُقِضَ . ولهم الاستمرار على ما كان سابقاً ، وكذا إصلاح المنهدم . ويكره للمسلم بأن يؤجر نفسه للإصلاح . ولو وجد في بلد المسلمين شيئاً منهما أُبقيا على حالهما لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه ، بأن كانت بعيدة ثمّ اتّصلت ، أو قديمة .