تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

فلا يجوز عقد الذمّة على أطفال وعيال ، وإن جازَ في باقي طرق الأمان . ويجوز ضربها على الرؤوس ، والأراضي ، والأشجار ، والبهائم ، والمركَّب من الاثنين ، والثلاثة ، والأربعة ، ويجوز أن يكون من النقد ، والجنس ، والمركَّب منهما . ووظيفتها : التأدية في كلّ سنة مرّة ، ويقوى جواز الأقلّ والأكثر مع الشرط . وتقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين في أرضه ، ولا يلزم الأخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أنّ على الفقير اثنا عشر درهماً إسلاميّاً ، وعلى المتوسّط ضعفه أربعة وعشرون ، وعلى الغني ضعفه ثمانية وأربعون . ( 1 ) ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رُسل الحربيّين ، ويكتفى بها جزية وحدها أو مع الانضمام إلى غيرها ، أو تجعل شرطاً خارجاً . ولا يجب الخروج عن دورهم ، بل حالهم كحال المسلمين ، والظاهر أنّه لا بأس بأن يشترط عليهم ذلك . ويشترط وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك ، وإذا جُعلت الإضافة جزية أُخذ على الغني غير ما يؤخذ على غيره . ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثر لم تتداخل . خامسها : فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّة على الإطلاق ، وهو أُمور : منها : عِصمة نفوسهم ، وأعراضهم ، ونسائهم ، وذراريهم ، وأموالهم إلا ما شرط خروجه من المال ، ولا يجوز سبّهم ، وشتمهم ، وضربهم ، وتخويفهم ، وأذيّتهم مُشافهةً ومع الغيبة لا بأس بشتمهم ، وسبّهم ، وغيبتهم . ومنها : عدم منعهم عن كنائسهم ، وعباداتهم ، وشرب الخمور ، وأكل الخنازير ، ونكاح المحارم ، وضرب الناقوس ، واستعمال الغناء والملاهي ، ونحو ذلك مع التستّر في ذلك .

هامش
( 1 ) المقنعة : 272 ، الوسائل 11 : 116 أبواب جهاد العدوّ ب 68 ح 8 .