تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

ولا الخُنثى إلا بالتبع ، ولا المَعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ولا المجنون المطبق ، ولا الأدواري في بعض أقسامه ، وهي أربعة : ( من يعتوره الجنون ) ( 1 ) غير مُتتابع ، وهذا يُلحق بالمُطبق . ومن يعتوره قليلًا من التتابع ، والظاهر أنّه كسابقه . ومن يعتوره كثيراً من غير تتابع ، ويقوى فيه أنّ المدار على الأكثر . ومن ( 2 ) يعتوره كثيراً من التتابع ، ويقوى فيه التوزيع ، وطريق الاحتياط غير خفي . وإذا ارتفع الصغر وحصل البلوغ ، أو الجنون فحصل العقل ، ضُربت عليهم . وإن ضَربَت امرأة أو غيرها ممّن لا جزية عليه على نفسها جزية ، فلا تلزم بشيء . ويُشترط رضا المعقود لهم ، بل لو عُقد عليهم قهراً لم يصحّ ، وتتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية ، وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية . ولا يدخل الإباء والأُمّهات علوا أو سفلوا وباقي الأقارب إلا مع الشرط . والاثنان على حقو واحد إن كانا واحداً فلا كلام ، وإن كانا اثنين ، فاعتصام أحدهما يَستدعي اعتصام الأخر ، فيما يتعلَّق بالبدن حذراً من السراية ، ويتمشّى ذلك في جميع أسباب الاعتصام . وإذا ماتَ مَن عليه الجزية بعد الحول ، أُخذت من تركته وإن ماتَ في الأثناء ، أُخذ منه على النسبة . وإن أسلم في الحول أو بعده ، لم يؤخذ منه شيء . وتنبغي كتابة أسماء أهل الجزية ، وأوصافهم وأنسابهم الرافعة للاشتباه ، وضبط أتباعهم ، ولواحقهم . رابعها : في المعقود به ينبغي لمتولَّي الأمر عن إذن صاحب الأمر أن يسأل ويفحص عن أحوال من يُريد إيقاع الذمّة معهم ليفرّق بين الغني والفقير والمتوسّط ، ويكون على بصيرة من الأمر . ثمّ المضروب لا يكون إلا من المال في هذا المقام ، دون باقي جهات الاعتصام ،

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في النسخ : يريقون الجنون هو .
( 2 ) في « ح » ، « ص » : ممن ، بدل ومن .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 358 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي