تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

وإن تيقّظا معاً ، كانا واحداً ، وكانت عليهما جزية واحدة . ويُصدّق مُدّعي الكتابيّة من غير بيّنة . ولو ظهر فيما أدّاه عَيب ردّ عليه ، أو نَقصٌ ، أتمّه . وينبغي تأدية الجزية على رؤوس الأشهاد لعزّة الإسلام . الفصل الثاني من أسباب الاعتصام : الإقرار بكلمة الإسلام ، فيحقن دمه مع الإقرار ، قبل الإسلام وبعده ، ويدخل في الملك هو وماله لو كان ذلك بعد الاستيلاء . الفصل الثالث : الأمان وإنّما يجوز أو يُستحبّ مع اعتبار المصلحة للمسلمين ، وقد يجب إذا ترتّب على تركه فساد عليهم . ويجوز للواحد والمُتعدّدين من المُشركين . ويجب لمن أراد أن يَسمَع كلام اللَّه منهم ، ولمن كان رسولًا منهم إلى أن يرجع إلى مأمنه . وفيه مباحث : الأوّل : في عقده ولا تُعتبر فيه ألفاظ مخصوصة ، ويجزي فيه جميع ما أفاد معناه من لفظ عربي أو فارسي أو تركي أو يوناني أو سرياني أو غير ذلك ، أو كتابة ، أو إشارة على نحو أيّ اللغات كانت ، والرضا بمنزلة القبول . وقد يُلحق بالإيقاعات . ويجزي في القول « أجرتك » و « أمّنتك » و « ذمّمتك » أو « عصمتك » ( 1 ) أو « أنت في ذمّة الإسلام أو عُهدته أو حمايته أو رعايته أو ذمّة المسلمين » على نحو ما ذكر . ويجزي مثل « لا تخف » ، و « لا تخشَ » ، و « لا تضطرب » ، و « لا تحزن » ، مع دلالة

هامش
( 1 ) في « ح » ، « ص » : أعصمتك .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 342 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي