سابعها : عدم المعارضة لشيء من الواجبات الفوريّة ، من حجّ إسلام ، أو حجّ نيابة يجب السعي إليها فوراً ، ولا يجامع الخروج إلى الجهاد ، وكذا ما كان مُستأجراً عليه من الأعمال ، وهذا مخصوص بالأخير ما لم يتعيّن .
ثامنها : أن لا يتوقّف على تخلَّفه تهيئة الزاد والأسباب الَّتي تتوقّف عليها استقامة عساكر المسلمين ، كآلات الحرب والخيام المحتاج إليها ونحوها ، ولو أمكن من غيره ، لم يتعيّن إلا بتعيين رئيس العسكر .
الباب الرابع : في تفصيل أسباب الاعتصام
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : بذل الجزية للإمام ، أو نائبه الخاصّ أو العامّ ،
أو رئيس المسلمين مع غيبة الإمام عليه السلام ، قبل الأمر ، باختيارٍ منه ، وانخفاض وتذلَّل مُشترياً لنفسه من القَتل ، ولعرضه وماله على نحو ما شرط ، شراء المُكاتَب نفسه من مولاه ، لا بوجه هدية أو ترفّع .
بمقدار ما يطلب منه أمير المؤمنين ، من جنس أو نقد موزّعاً على الرؤوس ، أو الأراضي أو الشجر أو الحيوان ، أو ما تركَّب منها على إشكال ، فيما عدا القسمين الأوّلين ، وما يتركَّب منهما ، والأحوط أن لا ينقصها عن مقدار دينار .
ويستوي الغني والفقير ، والرشيد والسفيه . وإن كان مُعسراً ، انتظر إلى ميسرة .
ولا جزية على الأطفال ، والنساء ، والمجانين ، والخناثى المشكلة ، والممسوحين لإلحاقهما بالنساء .
ويقوى في العبد الأخذ من مولاه .
وفي الهمّ ، والمُقعد ، والراهب ، وأهل الصوامع ، والمجنون أدوارياً إشكال .
ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات والمحلَّلات في مذهبهم ، من ثمن الخمر ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 339
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٣٩