والخنزير ، والصليب ، ومهر بنات الإخوان ، والأخوات ، والأُمهات عند من أحلَّها ، ولو بالإحالة على المشتري .
ويُشترط في لزومها الانقياد لقضاء الشرع وحُكمه ، وعدم التجاهر بالمحرّمات في شريعة الإسلام ، كأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، ونكاح المحرّمات ، ومعاونة الكفّار ، وإيواء عينهم ، وكشف الأسرار لهم بالرسل والمكاتبات ، وترغيبهم إلى قتل المسلمين ، والتسلَّط على أعراضهم ، وأموالهم .
ويمنعون عن بناء كنيسة أو بيعة ، وضرب ناقوس ، وإعلاء جدار على بناء مسلم من أهل الحقّ أو الباطل ، ومساواته له ، ما لم يكن بناء المسلم في الأرض على نحو السرداب ، أو كان مبناه على مرتَفع من الأرض . وإن خرجَ المُسلِم على العادة في الهبوط ، فلا بأس ، على إشكال .
ولو احتاج إلى تعلية داره ، وبَذَلَ للمسلم ما يرفع به بناءه ، لم يجب القبول . ولا مانع من زيادة حُسنه وسِعته على دار المُسلم .
وفي تسرية الحكم إلى خاناتهم ، ومدارسهم ، وبيعهم ، وكنائسهم ، وأوقافهم الخاصّة دون العامّة الَّتي تعمّ المسلمين وجه .
ويمنعون عن جميع ما يُؤخذ عليهم تركه ، من تحسين الدور زيادة على المسلمين ، وركوب السرج والخيل ، ولبس لباس فاخر من خز أو سمور أو شال ، ووضع العلامة كشعر في الوجه ، متّصلًا بشعر الرأس ، أو رقعة يخالف لونها لون الثوب ، أو إزار مخصوص فوق الثياب للنساء ، أو شيء على الرأس لا تضعه نساء المسلمين على رؤوسهم ، ونحو ذلك .
ولو تذمّم من إمام أو منصوبة الخاصّ أو العامّ ، ثمّ تربّص بعض المسلمين ، فقبض المال ، أجزأ في ثبوت الذمّة .
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة المسلمين وإيوائهم ، ويشترط دوابا وخيلًا لركوبهم . ولا تختصّ الضيافة بثلاثة أيام .
وقبول الجزية مخصوص بما كان من أهل الكتاب ، كاليهود ، والنصارى ، ومن لهم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 340
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٤٠