التاسع والعشرون :
أنّه إذا وقف شيئاً على جهة ، فزادت فوائده على مصارفه ، جعل الزائد في أمثاله الأقرب فالأقرب ، وإذا وقف مرتّباً أو وقفه جماعة كذلك ، فكان المتقدّم مجزياً والأخر لا مصرف له ، احتمل البطلان فيه ، وقصر الصحّة على المتقدّم ، والصحّة فيه ، وصرفه على أمثاله .
الثلاثون :
أنّه إذا نذر أو عاهد أو حلف أن يقف شيئاً معيّناً على نحوٍ ، فنسي فجعله على نحوٍ آخر ، قوي البطلان ، ولزوم الإعادة . ولو نذره على نحوٍ مطلق ، فنسي ، فجعله بنحوٍ آخر ، احتمل البطلان ولزوم البدل ، والصحّة ، ولزومه .
الحادي والثلاثون :
أنّ نفقة الموقوف من المالك على الموقوف عليهم إن قلنا بملكهم ، وإلا ففي كسبه ، فإن عجز رجع إليهم ، ولو عتق معارض كانت نفقته على نفسه .
الثاني والثلاثون :
أنّه إذا قتل الموقوف عليه قصاصاً بَطَلَ الوقف ، وإذا قتل بوجه تضمن ديته إلى الموقوف عليهم ، فالأقوى أنّه يلزم شراء عوضه ووقفه .
الثالث والثلاثون :
أنّه إذا أجر بطن من البطون الوقف إلى مدّة ، ثمّ انقرض المؤجر قبل انقضاء المدّة ، انفسخت الإجارة ، ورجع المستأجر بمقدار مقابل ما بقي له من المدّة عل تركة المؤجر .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 274
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٤