وحلّ ، أو يرجع فيه إلى القرعة ، أو إلى الصلح القهري .
الرابع والعشرون : أنّه لو دار بين الأنواع من عامّ وخاصّ ، ومطلق ومقيّد ،
وتشريك وترتيب ، ومما يعمّ الذكور والإناث ، وما يخص أحدهما ، أو ما يعمّ الرحم وغيره والوارث وغيره ، وما يخصّ أحدهما ، فالحكم تقديم الأوائل على الثواني فلو دارَ بين الملك لمن في يدهم وبين الوقف ، حكم بالملك ، وقد مرّ بيان شطر منه .
الخامس والعشرون : أنّه لو أخذ من مال الزكاة شيئاً ، وجعله المجتهد وقفاً في سبيل اللَّه ،
كان ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاة .
السادس والعشرون : أنّه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد وغيره
لأنّه من الوقف على المالك ، والتخصيص رافع للشركة ، والوقف على أربابها سائغ من المجتهد .
السابع والعشرون : أنّه لو وقف على جماعة ، فقبلَ بعض ، وردّ بعض ،
جرى الوقف في القابل وأعقابه وأعقاب الرادّ ، دونه .
الثامن والعشرون : أنّه لو وقف على غير القابل ، فصار قابلًا في أثناء العقد
أو بعده قبل القبض وكذا فاقد الشرط وصحّته إذا وجدها كذلك بَطَلَ .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 273
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٣