تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وحلّ ، أو يرجع فيه إلى القرعة ، أو إلى الصلح القهري . الرابع والعشرون : أنّه لو دار بين الأنواع من عامّ وخاصّ ، ومطلق ومقيّد ، وتشريك وترتيب ، ومما يعمّ الذكور والإناث ، وما يخص أحدهما ، أو ما يعمّ الرحم وغيره والوارث وغيره ، وما يخصّ أحدهما ، فالحكم تقديم الأوائل على الثواني فلو دارَ بين الملك لمن في يدهم وبين الوقف ، حكم بالملك ، وقد مرّ بيان شطر منه . الخامس والعشرون : أنّه لو أخذ من مال الزكاة شيئاً ، وجعله المجتهد وقفاً في سبيل اللَّه ، كان ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاة . السادس والعشرون : أنّه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد وغيره لأنّه من الوقف على المالك ، والتخصيص رافع للشركة ، والوقف على أربابها سائغ من المجتهد . السابع والعشرون : أنّه لو وقف على جماعة ، فقبلَ بعض ، وردّ بعض ، جرى الوقف في القابل وأعقابه وأعقاب الرادّ ، دونه . الثامن والعشرون : أنّه لو وقف على غير القابل ، فصار قابلًا في أثناء العقد أو بعده قبل القبض وكذا فاقد الشرط وصحّته إذا وجدها كذلك بَطَلَ .