ولا الثمرة الخارجة عن الأكمام ( 1 ) ، ولا ما كان في السفينة أو الصندوق ، ولا قراب السيف ونحوه ، ولا ما يوضع فيه المصاحف والكتب والأجناس والنقود ، وكلّ مظروف بالنسبة إلى ظرفه ممّا لم يحكم العرف بكونهما بمنزلة الواحد . العشرون : أنّه إذا جُني على الموقوف ، كانَ الاستيفاء للموقوف عليه ، قصاصاً كانَ أو دية ، أو مثلًا أو قيمةً ، إن كان خاصّاً ، وكان من القصاص إلى الحاكم ، والدية في مصرف الموقوف عليهم إن كان عاما . وفي المقامين إن كانت الدية دية نفس اشتري عوضها وجُعل وقفاً ، وإن كانت دية جارحة كانت كالنماء ، ويحتمل لحوقها بالسابق . الحادي والعشرون : أنّه لو كان الموقوف وصياً ، أو مجتهداً ولم يكن ناظر شرعي أو كان ، فهل يكتفي بنفسه عن غيره أو لا ؟ الأقوى عدم الاكتفاء ، ولا فرق بين القن والمبعّض . الثاني والعشرون : أنّ الموقوف لا يملك شيئاً ، وجميع ما بيده للموقوف عليهم . وإذا أبقى شيئاً بعد موته كان للموقوف عليهم ، وحاله حال النماء ، وفي المبعّض يوزّع . الثالث والعشرون : إذا اختلط الوقف بالحرام وجهل الصاحب والمقدار ، أُخرج الخمس لبني هاشم
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٢
هامش
( 1 ) قد تقرأ في النسخ الإشمام : والكِمّ بالكسر وعاء الطلع وعطاء النَّور والجمع أكمام . المصباح المنير : 541 .