ولو رتّب في أداء ، أو بينه وبين غيره من القربات ، بدأ بالأوّل فالأوّل ، ولو اشتبه الترتيب أُقرع ، وهكذا جميع ما يتوقّف على القبض .
ولو وقف الفضولي وأقبض ، فأجاز المالك حال المرض ، كان من الأصل على الكشف في وجه ، ومن الثلث على النقل . ولو زاد على الثلث ، صحّ فيما ساواه وبطل في الزائد ، إلا مع إجازة الوارث .
ثالث عشرها : أنّ كلّ وكيل ترك قيداً اعتبره المالك ،
من صفة ، أو زمان ، أو مكان ، أو شرط إنّما عهد به المالك إليه ، رجع فضوليّاً ، يتوقّف على الإجازة .
رابع عشرها : أنّ كلّ من تعلَّق به ضمان الوقف ، عامّاً أو خاصّاً ، لتلفٍ أو تعدّ أو تعويض ، من أهله أو لا ،
وفي ضمان من كان من أهله بنيّة الغصب وجه قوي ، لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مِثليّ ، وبقيمته في القِيميّ ، أو يجعل وقفاً على النحو السابق إن عامّاً فعامّا ، أو خاصّاً فخاصّاً على نحو ما كان ، ولا يحتاج إلى صيغة جديدة ، ولا قبض جديد ، فقد يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ، ويجري في التوابع ما لا يجري في المتبوعات .
خامس عشرها : أنّه لا يدخل فيه خيار ، ولا خيار الشرط ،
فلو شرطه فيه فسد الشرط والعقد وإن قصد به الاستقلال ففي فساد العقد إشكال .
ولا خيار الاشتراط ، فلو اشترط شرطاً سائغاً كان ثمرته وجوب الوفاء به ، ومع التخلَّف عنه يكون غاصباً ويُجبر عليه ، ولا فساد ، ولا خيار من جهته .
ولا خيار الحيوان ، ولا خيار التبعيض ، ولا خيار العيب ، ولا خيار التدليس ، ولا خيار الغَبن ، ولا غيرها على إشكال في بعض الأقسام .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 270
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٠