حادي عشرها : أنّه إذا قامت البيّنةُ على أنّ الشيء الفلاني وقف بهذه العبارة ، وأقوال المالك كذلك ،
بُني على أنّه صحيح جامع للشرائط ، سواء قلنا بأنّ لفظ الوقف موضوع لما قام به الأثر ، فيكون مدلولًا له ، أو قلنا بأنّه موضوع للصيغة لأنّ الظاهر منه الصيغة المؤثرة لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، والفرد الكامل .
ولو شهدَت على أنّه أجرى الصيغة على نحو كذا ، وقال : قال : هو وقف أو أقرّ بذلك ، فالظاهر أنّه ذكر ذلك قبل التصرّف ، بني على مجرّد الصيغة وإن تمادى الوقف ، بني على جمعه الشرائط على إشكال .
ويجري مثل هذا الكلام في جميع ما يتوقّف على القبض ، من الهبات ، والصدقات والصرف ، والسلَم ، وفي جميع المعاملات والعقود والإيقاعات .
ثاني عشرها : وقف المريض في مرضٍ نشأ عنه الموت يخرج من الثلث ،
مع دخوله تحت اسم المرض عرفاً ، فلا يدخل في الحكم ما استند الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقلّ لم ينشأ عنه .
نعم لو نشأ عنه كان بحكمه ، ولا يدخل فيه بعض الأمراض التي لا يعرفها سوى الحُذّاق ، وأهل البصيرة من الأطبّاء .
ومن قُدّم إلى الصلب ، أو أشرف على الغرق ، أو السقوط من السطح ، أو أكل شيء من السم فمات ، وقد كان وقف بعد حصول السبب لا يسري إليه حكم المرض .
وفي حكمه جميع التبرّعات من الهبات ، والصدقات ، وجميع زيادات المعاوضات ، وتكفي المظنّة في استناد الموت إلى ذلك المرض .
ولو شكّ في حدوث مرض جديد ، بنى على عدمه . ولو أوقع الصيغة صحيحاً وأقبض مريضاً ، كان المدار على الإقباض ، ولو كان في أثناء الصيغة بجميع الأقسام صحّ كان أولى .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 269
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٦٩