رابعها : في قسمته لمّا كان المستحقّون جميع البطون ، ولا تُعرف سهامهم ، ولا يُعرفون لمن ، يكون للقسمة وجه بأيّ نحو يكون . وبيان الحال على وجه التفصيل دون الإجمال : هو أنّ الموقوف من دارٍ أو بستان ونحوها ممّا يقبل القسمة ، إمّا أن يكون وقفه من متعدّد أو متّحد ، على موقوف عليه ، متعدّد الجهات أو متّحدها . فما كان من القسمين الأوّلين تصحّ قسمته ، سواء كان في الوقف العام كأن يوقف على المسجد والمدرسة والعلماء والفقراء وهكذا ، أو بالمناصفة مثلًا من غير تشريك في الابتداء ، ولا عَود إليه في الأثناء أو في خاصّ ، كأن يقف على أولاده نصفاً وعلى أرحامه النصف الأخر من دون عَود كذلك إذ لا مانع ولا منافاة لها مع الوقف ، وفي الصورتين الأخيرتين لا تصحّ لما ذكرناه . ولو قال : وقفته موزّعاً على نحو ما اختاره أو يختار فلان ، أو وقفته على وضع الأرصاد الَّتي يقسّمها فلان ، ففي إدخاله تحت السهام المنفيّة نظراً إلى الأوّل ، فيصير كوقتين ، وينكشف بالاختيار ، والقسمة لأنّ الشرعيات والقربات مبنيّة على المسامحة وجه ( 1 ) . فإذا حصل شقاق ، دار أمرهم بين المهايأة ( 2 ) وإيجار بعضهم شريكه حصّته من النصف الشمالي مثلًا بحصّته من النصف الجنوبي إلى ما شاؤوا من السنين ، أو اصطلاحهم على ذلك ، وإن امتنعوا جبرهم الحاكم على أحد الأمرين . ولو عيّن سهاماً مختلفةً باختلاف الأجناس أو الأنواع أو الأصناف أو الأشخاص أو الطبقات أو الأمكنة أو الأوقات أو غيرها من الجهات ، وجعل لكلّ فريق من الرجال
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 263
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٦٣
هامش
( 1 ) في النسخ : زيادة : وفي مثل . إشكال وأولى .
( 2 ) قد تقرأ في النسخ : المهانة ، قال الفيومي : تهايأ القوم جعلوا لكلّ واحد هيئة معلومة ، والمراد النوبة . المصباح المنير : 645 .