تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

والنساء في كلّ سنة أو في سنة كذا سهماً معيّناً ، أو كان ناذراً قبل الوقف إن لم نجعل النذر مخرجاً عن الملك أو حالفاً أو معاهداً على قسمته في كلّ سنة بين الفريقين ، على نحو كذا ، ثمّ وقف ، قُسّم . وقسمة المشترك بين الوقف وغيره بإفرازه عن غيره لا مانع منها ، ولا يلزم بيع الوقف لأنّها إفراز شرعاً لا بيع . وفي موضع جواز القسمة يتولاها الخاصّ أو الولي أو الموقوف عليه أو الوصيّ أو الناظر ، إن دخلت في عموم ولايتهما ، وإلا تولاها الحاكم ، وإلا العدول . ويتمشّى الحكم بمنع القسمة في المشتركات من طرق ونحوها ، لنحو المانع منها في الوقف . ولو تعدّدت الجهة فيها ، كما إذا جعل نصف سوقاً ونصف طريقاً على وجه الإشاعة ، أو نصف وقف عاما ونصف خاصّاً ، ونصف وقفاً ونصف طريقاً ، صحّت القسمة . ولو ظهر غبن في القسمة أُعيدت ، ولعلَّها مبنيّة على الكشف أو أنّ الوقف يعود ملكاً . والمتولَّي لقسمة المشتركات وللوقف مع عدم المتولَّي المجتهد . ولو اشترط القسمة حيث لا تصحّ ، بطل الشرط والعقد ، بناءً على أنّ الشرط في الوقف متّصل . خامسها : وقف المشاع منه كأن يقف نصفاً مُشاعاً من أرض أو حيوان ( 1 ) ناطق أو صامت ، ولا مانع منه ، كما أنّه لا مانع من بواقي النواقل ، كبيع وصلح ، أو هبة وتصدّق ، ونحوها ممّا تتوقّف صحّته على القبض وغيره . ويكفي في القبض هنا التخلية ، ويجوز بيع النصف الملكي . ولا تترتّب القربة على حصّة الوقف في عتقه ، عامّاً كان أو خاصّاً ، وليس كالملك . ويجوز شراء حصّة من عبد يكون موقوفاً ، وإعتاق الموقوف باطل ، عامّاً كان أو خاصّاً

هامش
( 1 ) في النسخ زيادة : أو .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 264 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي