تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

ولو قال : على نحو وقف فلان ، وقد علمه ، كان على نحوه ولو لم يعلمه احتمل الجواز اكتفاءً بالتعيّن ، والأول إلى التعيين ، فيلحق به في تعميمه وتخصيصه ، وإطلاقه وتقييده ، وتشريكه وترتيبه ، والفساد بالجهالة ، ولا يبعد القول بالصحّة تسامحاً في أمر الشرع ، ويلحق به جميع الشرعيّات من الصدقات وغير الصدقات . وأظهر في الجواز ما إذا وقف شيئاً على نحو ثمّ غفل عن حقيقته ، وكان مرسوماً في صك يمكن الرجوع إليه ، فوقف شيئاً على نحوه ، ولا ينبغي الشكّ في الاكتفاء بالإشارة مع القرب والضبط . ولو ردّد بين حالين أو ثلاث أو أكثر من تلك الأحوال فسد . فلو قال : وقفته على أولادي ، فإن انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ، احتمل الانقطاع وعدمه . وحصول الفساد في بعض أفراد العام يخصّه ولا يبطله ، وفي بعض أفراد المطلق يقيّده ولا يفسده . ولو وكَّل في الوقف مطلقاً ، احتمل التفويض ، فيفعل ما شاء والإبهام ، فيفسد . ولو وكَّل مطلقاً صحّ ، وكان الأمر إليه في تعيينها ما يشاء . ولو تعدّد الوكلاء واختلف المتعلَّق ، تعيّن المتقدّم ، ومع الاجتماع حاله كحال المقارنة في ( 1 ) المتجانس يقضى بفساده . البحث الثالث عشر : في الأحكام ولا بدّ فيها من بيان أُمور : أوّلها : في بيعه لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقفٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ ولا صُلحٍ ولا غيرها

هامش
( 1 ) في « ح » : وفي .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 259 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي