الزمان ، أو اشتراط رجوعه إلى غير القابل للملك في تمام الطبقة ، أو اشتراط الرجوع إليه وحده في بعض الزمان ، أو اشتراط بيعه أو هبته أو باقي المملَّكات ، أو وقفه على غير الموقوف عليهم ، ونحو ذلك ، فإنّ ذلك فاسد مفسد .
ومنها : ما يقتضي القدح ببعض شرائطه ، كاشتراط الواقف البقاء في يده ، وعدم إقباضه ، أو اشتراط دخوله في الموقوف عليهم ، أو اشتراط أن يكون لقرابته .
ومنها : ما يقتضي فساده في بعض الموقوف عليهم ويوزّع بالنسبة ، كشرط دخوله في ضمن الموقوف عليهم . وربّما يُفرّق بين دخوله على طريقة الاشتراط ، وبين دخوله في الضمن فيفسد ويُفسد في الأوّل ، ولا يفسد في الثاني . ونحوه ما إذا أدخل غير القابل مع القابل ، فتضمينه كتضمينه ، وشرطه كشرطه .
ومنها : ما يتضمّن اشتراط فعل حرام أو ترك واجب ، وإنّما قدم عليه عن جهل يُعذر فيه ، أو غفلة بحيث تجامع نيّة القربة ، ولا كلام في فساده ، وإنّما البحث في إفساده .
ومنها : ما يتضمّن رجوع منفعة الوقف إليه في بعض الأزمنة مجّاناً ، طالت أو قصرت .
ومنها : أن يشترط ما يشترطه الواقفون ، فإنّه باطل لجهالته ، وفي لحوق المعاوضات بذلك ، فإذا شرط بيع ثمرته عليه ، أو شرط أن يكون الأجير على حصاده أو جمعه أو تلقيحه أو حفظه مثلًا ، إشكال .
ومنها : أن يشترط مالًا على الموقوف عليهم خارجاً عن فوائده . ولو شرط أُموراً أُخروية تتعلَّق بحياته أو مماته ، فالحكم كما مرّ .
ومنها : أن يشترط قسمة الوقف في غير محلّ الرخصة ، وجميع الشروط الفاسدة مفسدة للوقف في الجملة ، إلا مع ظهور الانفصال ، كاشتراط الناظر .
البحث الثاني عشر : في أقسامه
وينقسم إلى عامّ ، وخاصّ ثمّ مطلق ، ومقيّد وتشريك ، وترتيب ، وأقسام
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 256
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٥٦