تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

ومنها : ما يتعلَّق بالموقوف عليه ، من شرط علمه ، أو صلاحه ، أو قابليّته للانتفاع به ( 1 ) ، أو تزويجه ، أو قراءته ، أو قرابته ، إلى غير ذلك ، ثمّ قد يشترط أنّه إذا ذهب الوصف خرج ولا يعود ، وقد يشترط العود كلَّما عاد . ومنها : ما يتعلَّق بالموقوف ، فيُشترط فيه استعمال خاصّ ، مع وجود منفعة خاصّة ، أو هيئة أو كيفيّة كذلك وشبهه ، وما يقيّد بالزمان أو المكان ، فيفيد الاستعمال بزمان ومكان خاصّين ، وما قيّدت إجارته بعدد مخصوص ، وقد يضيف إلى ذلك أنّه إذا تعذّر ذلك رجع إلى غيره ، وغير ذلك . ويجب العمل بوفق الشروط ، فإن تعذّرت لخراب المكان وعدم الإمكان في خصوص ذلك رجع إلى غيرهما . والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الحقيقة . والترديد في الشرط أو شرط الشرط ليس كالترديد في العقد . ولا يُثمر الشرط سوى الوجوب ، فلو أخلّ به فلا خيار للواقف ، والظاهر أنّه إنّما يقضي بتركه لا باستعمال الوقف . ولو دخل الشرط في عقد الفضولي ، فأجاز المالك العقد والشرط ، صحّا معاً ، وله إجازة العقد دون الشرط على إشكال . ولو تعدّدت الشروط ، عملَ بجميعها . ولو كانت من الفضولي ، وجب العمل بما أُجيز منها . ويتبعّض الشرط بتبعّض العقد بالنسبة إلى المبعّض ، ولا تتوقّف صحّة العقد على قبض الشرط . ومنها : اشتراط أن لا يؤاجر أكثر من سنة ، أو لا تكون الإجارة لشخصٍ واحد ، أو لا يعود إلى مستأجر سابق قبل مضيّ سنتين ، أو لا يؤجر لأعراب ، وهكذا . القسم الثاني : الشرائط الفاسدة ، وهي ضروب : منها : ما يُنافي حقيقته ، كشرطٍ يقتضي الانقطاع ، كاشتراط الخلوّ منه في بعض

هامش
( 1 ) في النسخ زيادة : أو عن رسه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 255 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي