تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

ولو شرط عوده إليه في وقف أو عند الحاجة أو وفاء ديونه أو الانتفاع به مدّة أو إعطاء نفقة زوجته أو مملوكه بَطَلَ ، ويقوى عدم البأس في العمودين . ولو شرط أكل أهله صحّ . ولو شرط إجارة عبادة تجوز عن الأحياء ، وكان حيّاً ، كزيارة وحجّة ونحوهما ، قوي البطلان . ولو شرط ردّ مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته ونحو ذلك ، قوي القول بالصحّة ، وكذا لو وقف على مصارف الأموات فمات ويمكن إلحاق ذلك بتبدّل الجهات ، ويمكن أن يقال بتبدّل الموضوع بذهاب الحياة ولو قال : أدخل في الوقف إن كان كذا ، أو ردّد بين الدخول وعدمه صحّ . ولو أخرج نفسه في الابتداء ، فأدخلها في القصد في الأثناء في ضمن صيغة الإيجاب أو القبول أو بينهما ، فسد في حقّهما إذا تضمّنت ( 1 ) ، وإلا فسدت ، وأفسدت . ولا يفسد لو كان بينهما وبين القبض إذا قبضها للموقوف عليه في وجه ، وما لا يجوز إخراجه عن نفسه لنَذر أو عهد أو غيرهما من أنواع الالتزام لا يصحّ وقفه . ثالثها : القبض عن إقباض مَن له ُ ذلك أو مستمرّاً في يد الواقف ، مع ولايته وقصده عن المولَّى عليه أو أطلق ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز ، وفيه نظر أو في يد الموقوف عليه ، مع الإذن منه أو من وليّه أو وكيله ، وهو شرط في الطبقة الأُولى فقط . ويكفي مجرّد الرضا ، ولا حاجة إلى صيغة ولا لفظ . ولا مانع من التسليم في مواضع غصب على الأقوى لأنّ القربة وإن كانت معتبرة في العقد ، لكن الظاهر أنّها ليست كسائر القُرَب المعتبرة في العبادات الصرفة . ولأنّ القربة لا بدّ من الإذن فيها شرعاً ، فلو قبض المؤمن المملوك أو المصحف أو نحوهما كافر بالوكالة من الموقوف عليه ، بطل على إشكال ، ويحتمل لحوق المخالف به .

هامش
( 1 ) في نسخة انضمّت .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 251 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي