تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

وقيل : ذكور أهله ، وعشيرته ( 1 ) . وسبيل اللَّه : كلّ قربة ، وقيل : الجهاد والغزاة والحجّ والعمرة ( 2 ) . وسبيل الثواب قيل : الفقراء والمساكين ، ويبدأ بأقاربه ( 3 ) . وفي سبيل الخير : أنّه الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، والغارمون ، والمكاتبون ، والفقراء من لم يجدوا قوت سنتهم . والمساكين : من كانوا كذلك ، وألحت بهم الحاجة حتّى ذلَّوا . والبائسون : من أصابهم التعب ( 4 ) في تحصيل المعيشة ، ولم يقفوا على حاصل . ولو جعل مال الوقف بعد أولاده أو غيرهم إلى الفقراء ، عمّ . وقيل : يختصّ أقاربه ( 5 ) ، وربّما نُزّل على إرادة الأفضل . ولو وقف على مواليه ولم يعيّن ، بطل لإجماله ، لكثرة معانيه . وقيل : يُوزّع ( 6 ) ، وربّما قيل : ذلك في المفرد ( 7 ) . ولو لم يكن له سوى قسم واحد ، اختصّ به . ولو قال : على مستحقّ الخمس ، اختصّ بالذكور من أولاد الذكور من بني هاشم دون خصوص أولاد أبي طالب والعبّاس ، كما قيل ( 8 ) . ولو قيل : على نسل هاشم أو النبيّ أو ذريّتهما ، عمّ الذكور والإناث ، ويتساوون في أصل الاستحقاق والمقدار . ولو قال : على كتاب اللَّه ، لم يبعد أن يُقسّم على نحو الميراث ، ولو قال : على من انتسب إليّ ، لم يبعد اختصاصه بمن اتصل بالذكور ، كما قيل ( 9 ) . والأحوط التعميم لقضاء العرف .

هامش
( 1 ) المقنعة : 655 ، الحدائق 22 : 255 .
( 2 ) الخلاف 3 : 545 ، الجامع للشرائع : 144 .
( 3 ) المبسوط 3 : 294 .
( 4 ) في « ح » و « ص » : البقر وما أثبتناه من نسخة بدل .
( 5 ) المختلف حجري 2 : 496 .
( 6 ) الشرائع 2 : 173 .
( 7 ) الخلاف 3 : 546 .
( 8 ) النهاية : 599 .
( 9 ) اللمعة ( الروضة البهية ) 3 : 186 .