تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
موجود ، ثمّ من يوجد ، كما أنّ القبول والقبض كذلك . ومنها : أن لا يكون مرتدّاً فطريّاً من الذكور المعلومة ذكوريتهم . ومنها : أن يكون غير الواقف فلو اختصّت الطبقة الأُولى به ، كان منقطع الأوّل باطلًا ، وفي الوسط منقطع الوسط ، وفي الأخير منقطع الأخير . وإن شاركه غيره ، بطلَ فيه وصحّ في غيره ، كما في كلّ عقد جامع بين جامع للشروط وغير جامع . ولو أدخل أحد الشخصين على حَقوٍ واحد صاحبه فإن ظهرت الوحدة ، جاء الحكم ، وإلا صحّ الوقف ، ولو تعلَّق بعام وقصدت آحاده بطل في حقّه وإن كانت له جهة وقصدت جهته ، ووجدت فيه ، دخل في الوقف . ولو دخل في الجهة ثمّ خرج ، ثمّ دخل ثمّ خرج ، وهكذا ، دخل حين دخل ، وخرج حين خرج . ومنها : أن يكون قابلًا للتمليك ، فلو أوقف على جماد أو ناقة أو بقرة أو مملوك ، جرى فيه مع الاتحاد والاشتراك ما جرى فيهما فيما سبق . ولو حصلت في مثلها جهة رجع إليها وصحّ الوقف ، فالوقف على المساجد ، والربط ، والمدارس ، ونحوها وقف على المسلمين . والوقف على المبعّض موزّع ، وعلى أُمّهات الأولاد بوجه ٍ يوافق العتق صحّ ، لا بدونه . ومنها : أن يكون موجوداً حين العقد ، فلا يجوز ابتداء الوقف على من سيوجد ، ولو في أثنائه . منها : أن يكون قابلًا لبقاء التملَّك فلو وقف مملوكاً على أحد عموديه ، بَطَلَ الوقف ، والظاهر بطلان الملك إن قلنا به ، والعتق أيضاً . ومنها : أن يكون بارزاً ، فلا يجوز الوقف على الحمل وإن كان قابلًا لملك الميراث بشرط ترتّب الخروج حيّاً . والفرق بينه وبين الوصيّة أنّ الانتقال فيه حين المقال ، وفي الوصيّة بعد حلول المنيّة ، فالملكيّة فيها تعليقيّة لا تنجزيّة . ومنها : أن لا يترتّب عليه تقوية أهل الباطل في أُصول أو فروع ، مع العذر وبدونه ، فلا يصحّ الوقف على الزناة ، والفواحش ، والسرّاق ، والمحاربين ، مع ملاحظة الوصف ، ولا الكفار ، والمحالفين ، والأخباريين القاصرين أو المعاندين للمجتهدين ،