كذا ، وعلى بني تميم ، وهو داخل فيها إشكال . والأقوى في مثله الدخول .
ولو أطلق الأمر بالوقف ، كانَ الأقوى عدم جواز إدخال نفسه . ولو أدخل نفسه ولم تكن قرينة تفيد دخوله ، جاءه حكم الفضولي .
رابعها : أنّ الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغة « قف » يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّة الإذن بالمقدمات ،
كتخليصه من الموانع ، والإقباض ، ونحوها .
بخلاف ما لو قال : أجز بصيغة الوقف ، فإنّه لا يفهم منه سوى إحالة قصد القربة وباقي القصود إليه .
البحث الخامس : فيما يتعلَّق بخصوص القابل
وهي أُمور :
أحدها : أنّه يلزم أن يقبل ما أُلقي إليه على نحو ما وُجّه إليه ،
فلو وجّه إليه مطلق فقبله مشروطاً ، أو مشروط فقبله مطلقاً ، أو عام فقبله خاصّاً ، أو بالعكس ، أو تشريك فقبله ترتيباً أو بالعكس ، لم تصحّ .
ثانيها : أنّه لو تعلَّق الإيجاب بجماعة ، فقبل بعضهم ، احتمل القول بالصحّة في الجميع ، والبطلان فيه ، والتوزيع .
ولو تقدّم القبول على الإيجاب ، ثمّ جاء به بعده ، فإن قصد به التأسيس صحّ ، وإن قصد به التأكيد لما مرّ ففيه الوجهان . ويجري الكلام في كلّ صيغة أُعيدت بعد الفساد بوجه صحيح في عقد أو إيقاع على أيّ نحو كان .
البحث السادس : في الواقف
والمراد منه : من يعود الوقف إليه ، ويجري مع تولَّي الإيجاب ما يجري في الموجب .
وشروطه قسمان :
أحدهما : ما تتوقّف الصحّة على اتّصافه به ،
ويجري فيه مع ما جرى
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٣١