تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
كذا ، وعلى بني تميم ، وهو داخل فيها إشكال . والأقوى في مثله الدخول . ولو أطلق الأمر بالوقف ، كانَ الأقوى عدم جواز إدخال نفسه . ولو أدخل نفسه ولم تكن قرينة تفيد دخوله ، جاءه حكم الفضولي . رابعها : أنّ الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغة « قف » يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّة الإذن بالمقدمات ، كتخليصه من الموانع ، والإقباض ، ونحوها . بخلاف ما لو قال : أجز بصيغة الوقف ، فإنّه لا يفهم منه سوى إحالة قصد القربة وباقي القصود إليه . البحث الخامس : فيما يتعلَّق بخصوص القابل وهي أُمور : أحدها : أنّه يلزم أن يقبل ما أُلقي إليه على نحو ما وُجّه إليه ، فلو وجّه إليه مطلق فقبله مشروطاً ، أو مشروط فقبله مطلقاً ، أو عام فقبله خاصّاً ، أو بالعكس ، أو تشريك فقبله ترتيباً أو بالعكس ، لم تصحّ . ثانيها : أنّه لو تعلَّق الإيجاب بجماعة ، فقبل بعضهم ، احتمل القول بالصحّة في الجميع ، والبطلان فيه ، والتوزيع . ولو تقدّم القبول على الإيجاب ، ثمّ جاء به بعده ، فإن قصد به التأسيس صحّ ، وإن قصد به التأكيد لما مرّ ففيه الوجهان . ويجري الكلام في كلّ صيغة أُعيدت بعد الفساد بوجه صحيح في عقد أو إيقاع على أيّ نحو كان . البحث السادس : في الواقف والمراد منه : من يعود الوقف إليه ، ويجري مع تولَّي الإيجاب ما يجري في الموجب . وشروطه قسمان : أحدهما : ما تتوقّف الصحّة على اتّصافه به ، ويجري فيه مع ما جرى
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 231 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي