تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

القويّ ، فلا يكفي اقترانها بالإجازة . ولو جاء بها الأصيل ، وقام بالصيغة الوكيل ، لم يجز في وجه قوي . ويحتمل الإجزاء مع المقارنة ، وتُشترط فيها ، فلو أتى بها متقدّمة منفصلة أو متأخّرة جاء الفساد . والوجه عدم اعتبار الوجه ، كما في سائر المعاملات الَّتي أُريد بها الثواب ، على القول باعتبار الوجه في غيره . ولا بدّ من تعيين جهة الوقف فيها في العموم والخصوص والتشريك والترتيب ونحوها ، فلو ردّد فيها لم يصحّ . ولو أطلق ثمّ عيّن ، فلا تبطل ( 1 ) الصحّة . ولو حصل الشكّ في تعيين المراد من الصيغة المتقدّمة ، بني على الأقلّ من كلا القسمين . ولا يُنافيها هنا من جهة الصيغة بحسب غصب مكان أو آلات أو لسان أو قلب أو محلّ ، كصلاة ونحوها . ولو نوى جهةً فليس له العدول إلى غيرها بعد الشروع في الصيغة حتّى يُعيد ما أتى به معها . ونيّة القطع أو الإبطال أو الترديد بعد تمام الصيغة قبل الإقباض من الطرفين أو في أثنائهما لا تقتضي فساداً . وقبل الشروع في العقد يقوى كونها مُنافيةً لها . وكذا في مسألة العُجب والرياء من الموجب المقارنين لا المتأخّرين ، ومسألة التبعيض ، ومسألة اختلاف المراتب باختلاف الجهات ، وهي ثمرة تقدّم بحثها . ثانيها : قصد الدوام من الوجوه ( 2 ) ، فلو قصد الانقطاع عالماً أو جاهلًا أو خلا عن قصده بطل ، وإن كان ممّا لا ينقطع . ثالثها : أنّه يجوز له إدخال نفسه ( 3 ) في الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم على وجه يشمله من الواقف أو من الشرع ، وليّاً كان أو وكيلًا . ولا ينبغي التأمّل في الشمول مع إرادة الجهة ، وفي غيرها كقوله : قف على أهل بلد

هامش
( 1 ) كذا في النسخ والأنسب : تبعد .
( 2 ) كذا في النسخ والأنسب : الموجب .
( 3 ) في « ح » : نفيه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 230 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي