تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
جرى فيه الحكم المذكور ، وإن كان قد تصرّف به شيئاً فشيئاً ، دخل في حكم مجهول المالك ، يعالج بالصلح ، ثمّ الصدقة . ولو كان الاختلاط من أخماس ، أو زكوات ، فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب ، وأن يكون كالسابق ، وهو أقوى . ولو كان الاختلاط مع الأوقاف ، فكمعلوم الصاحب في وجه قويّ . ولو حصل الاشتباه بين هذه الثلاثة ، أو أحدها وبين غيرها ، أو بينها بعضها مع بعض ، فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق ، وهو إخراج الخمس ، إلا في اختلاط الأوقاف ، فإنّ علاجها الصلح . وإذا تملَّك شيئاً بمقابلة ذلك المخلوط ، أمكن الرّجوع في الخمس إلى الناقل والمنقول إليه . ولو حصل مال في يد الموروث ، ولم يعلم بأنّه أخرج واجبه أو لا ، لم يجب الإخراج . ولو كان ما فيه الواجب مشتركاً ، فامتنع أحد الشركاء عن القسمة ، أدّى غير الممتنع سهمه ، وحلّ له التصرّف بمقدار أربعة أخماس حصّته . ولو أمكن جبره على القسمة جبر . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره من الأخماس . ولو خلط الحرام مع الحلال عمداً خوفاً من كثرة الحرام لتجتمع شرائط الخمس ، فيجتزي بإخراجه ، فأخرجه ، عصى بالفعل ، وأجزأ الإخراج . ولو عرف المالك بعد إخراجه ، ضمنه له . ولو عرف القدر زائداً على المخرج ، تصدّق بالزائد واحتمل وجوب التصدّق بجميعه ، والاكتفاء بالسابق . ولعلّ الأقوى هو الأوّل . ولو ظهر ناقصاً أو مساوياً فلا ضمان . المقام السابع فيما يفضل عن مئونة السنة لنفسه ، ونفقة عياله الواجبي النفقة ، ومماليكه وخدّامه ، وأضيافه ، وغيرهم ، وعطاياه ، وزياراته ، وحجّاته فرضاً أو ندباً ، ونذوره ،