تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس ، وهكذا حتّى تفنى ( 1 ) قيمتها ( 2 ) . ولو اشترى الخمس أيضاً في جميع الدفعات ، أُخذ منه خمسه . ولو كرّر مرّتين فخمسا الخمسين ، وهكذا . ولو شراها من الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، وشرط نفي الخمس أو تحمّله عنه ، بطل الشرط ، ويقوى بطلان العقد أيضاً . ولو تملَّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل الإقباض ، أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قويّ . ولو اشترى وشرط الخيار لنفسه وفسخ ، بقي مطالباً بعوض الخمس . وكذا لو ردّ بخيار العيب ، أو الحيوان ، أو الغبن ، ونحوها ، أو بالإقالة على الأقوى في الجميع . وليس له الردّ بدون إذن الناقل ، إن جعلنا الخمس متعلَّقاً بالعين . ولم يكتف بضمانه للزوم تبعّض الصفقة في البيع أو شبهه على البائع . وليس للذمّي الخيار مع عدم علمه بلزوم الضرر عليه في أخذ الخمس منه على الأقوى . المقام السادس في أنّه يجب في الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمكان معرفة صاحبه ومقداره ، وكونه عيناً فلو عرف صاحبه ومقداره ، وجب الإيصال إليه ولو عرفه دون المقدار ، وجب صلح الإجبار ، ودفع وجه الصلح إليه . ولو عرف المقدار دونه ، تصدّق به عنه . ولو جهل مع العلم بزيادته على الخمس ، فهو بحكم المعلوم حقيقة ، يرجع فيه إلى الصلح ، وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الأقوى . وأمّا مع جهل صاحبه ومقداره بالمرّة ، فيجب إعطاء الخمس منه . وأمّا ما كان قد تصرّف به فصار في ذمّته أو أدائه لغيره ، فإن كان مع اختلاط أعيانه ،

هامش
( 1 ) في « س » ، « م » : تفي .
( 2 ) في « ص » زيادة : وتزيد .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 205 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي