تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

أرض الكفّار الحربيين ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، وسواء كان في أرض مملوكة أو دار مملوكة لهم ، أو لا ، أو وجد ( 1 ) في أرض المسلمين ولم تكن مملوكة لأحدهم من الأصل ، أو ملكت فصارت خربة ، وذهب عنها أهلها ، أو كانت مملوكة ولم يعرفها من عُرف من أصحابها ، ولم تكن عليها سكَّة الإسلام . أمّا لو كان لها أهل ملكوها بغير الإحياء ، أو به مع مضيّ مدّة يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو بعضهم ، فهي للمدّعي منهم من غير يمين ، تعدّد أو اتّحد . ولو تنازعوا بينهم ، جرى عليهم حكم التداعي . وقول المالك مُقدّم على قول المستأجر ، إلا إذا استطالت مدّة المستأجر وظهر أنّها ليست للمالك . ولو انفرد المستأجر بالدعوى سمع قوله على الأقوى . ولو تعدّد المستأجرون ، اشتركوا فيها كالملاك . ولو تنازعوا ، رجع أمرهم إلى التداعي . وإذا كانت في أرض المسلمين غير مملوكة ، أو مملوكة ولم يعرفها المالك ، وكانت عليها سكَّة الإسلام ، فحكمها حكم السابقة ، غير أنّ الأحوط إجراء حكم اللقطة عليها ، يعرّف منها ما يجب تعريفه في اللقطة ، ويترك ما يترك . وأمّا ما كان في أرض الكفّار مُدّخراً في جدار ، أو في بطن شجرة ، أو خباء من بيوت أو خشب ، أو تحت حَطَب ، فهو لواجده من غير خمس . وكذا لو كانت على وجه الأرض البعيدة ، ولا يدَ للمسلمين ولا للكفّار عليها ، أو كانت في دار حربيّ ، وإن كانت في أرض المسلمين . وكذا ما وجد في مفاوز المسلمين . والأحوط إعطاء الخمس من هذه كلَّها . وما وُجِد في بطن حيوان ملك بالصيد كظبي أو حمار وحش أو سمكة أو نحوها فهو لواجده ، كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ولا حاجة إلى تعريف صاحبه . والأحوط إعطاء الخمس وإن كان مملوكاً بالسابق ، ولو كان أصله مباحاً ، عرّفه الملَّاك السابقين ، وقبل دعواهم إذا ادّعوه . وإن لم يعرفوه فهو له ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا . و

هامش
( 1 ) في « م » ، « ح » : وجد له ، وفي « ص » : وجدانه .