تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

ولو وجد شيء من المعدن مطروحاً في الصحراء فأُخذ فلا خمس . وفيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربة الحسينيّة ، والظروف ، وآلات البناء لوجوب الخمس فيه وجه . وما شكّ في معدنيّته فلا شيء فيه . ولو حصل شيء قليل منه في مكان ، فاستنبط مرّة بمقدار النصاب ثمّ انقطع ، ففي دخوله في حكم المعادن إشكال . ولو جعل ما أخذ من المعدن مكسباً ، وجب في ربحه ، مع جمع شرائط ( 1 ) الخمس . ويجب الخمس في العنبر ، قيل : هو روث دابة بحرية ( 2 ) . وقيل : ينبع من عين ( 3 ) . وقيل : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه حيوان إلا مات ، ولا ينقره طائر إلا وقع فيه منقاره ، وإذا وضع رجله فيه سقطت أظفاره ( 4 ) . وقيل : جماجم تخرج من عينٍ في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال ( 5 ) . وقيل : نبات في البحر ( 6 ) . وقيل : يقذفه بعضُ دوابّ البحر لسمّيته بعد أن يأكله لدسومته فيطفو على الماء ، فيقذفه إلى الساحل ( 7 ) . والأقوى لزوم البناء على الصدق عُرفاً . ويقوى اعتبار نصاب المعادن فيه . والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه . المقام الثالث : في الكنوز والكنز : المال المذخور تحت الأرض . والمراد ما كان من النقدين مذخوراً بنفسه ، أو بفعل فاعل . وهو لواجده ، وعليه إعطاء خُمسه بعد المصارف ، مع بلوغه حدّ النصاب الأوّل في زكاة النقدين ، عشرين ديناراً ، أو مائتي درهم . ومع وجدانه في

هامش
( 1 ) في « ص » ، « م » ، « ح » : الشرائط .
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 100 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 : 100 .
( 4 ) الحيوان للجاحظ 5 : 362 .
( 5 ) حياة الحيوان للدميري 2 : 82 .
( 6 ) حياة الحيوان 2 : 81 .
( 7 ) حياة الحيوان 2 : 81 .