المقام الخامس : في مبدأ وقت الوجوب وجواز الأداء وآخر وقت الأداء
أمّا مبدأ وقت الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية ، وبه يدخل شوّال ، على أصحّ الأقوال . والمدار في ذي العيال على المعيل لا المعال ، فلا يجوز دفعها قبل ذلك على أنّها فطرة .
ولو دفعت قرضاً فحسبت فطرة بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز . ولو عدل فأراد الردّ منه والإعطاء لغيره ، كان له ذلك .
ولو ذهبت قابليّته ، استعادها وأعطاها ، أو أعطى بدلها . ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز ، مشتبهاً كان أو لا ، كان له الردّ ، مع بقاء العين دون التلف .
ومع العزل يستوي الحالان في جواز الردّ ، ولكن يتولاها المجتهد بعد خيانته . ولو لم يعلم الأخذ بالقرض ، لم يجز الاحتساب إلا مع بقاء العين .
وأمّا منتهى وقت وجوب الإخراج : فهو الدخول في صلاة العيد ، قدّمها عند طلوع الشمس ، أو أخّرها إلى قرب الزوال وإن لم يصلَّها ، فإلى الزّوال .
ولو أخّرها عن الصلاة ، فظهر فساد الصلاة ، جاز دفعها . ولو فات الوقت ، فلا قضاء لها ، وإنّما تُعطى صدقةً .
هذا إذا لم يعزلها ، فإن عزلها جاز له تأخيرها وإن عزل بعضها ، جاز له تأخير المعزول ، وكانت زكاة . ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها ، فلو أتلفها أو فرّط فيها ضمن .
ولو سلَّمها إلى المجتهد ، أو نائبه بَرِئ منها ، وأتى بالرّاجح ، وخرج عن محلّ الخلاف .
ومع وجود المصرف تجب المبادرة إلى تسليمها ، إلا أن يؤخّرها لحكمة ، فيجوز التأخير حيث لا يدخل في الإهمال والتهاون .
المقام السادس : في مصرفها ومقدار ما يعطى منها
أمّا الأول فمصرفها مصرف الزكاة الماليّة . والأحوط إخراج المؤلَّفة والعاملين منها
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٩٥