وربعاً . وبعيار البقالي حيث إنّ المشهور أنّ الأوقية مائة مثقال صيرفيّة يكون جاركا وأربعة عشر مثقالًا وربعاً ، فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالًا وربع . وبالمنّ التبريزي القديم : وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية منّ وأربعة عشر مثقال وربع . وبالمنّ التبريزي الجديد العطَّاري : وهو عبارة عن ستمائة مثقال وأربعين مثقالًا صيرفيّاً منّ إلا خمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبالجديد البقالي : وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالًا منّ إلا ثمن منّ وخمسة عشر مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال عن كلّ رأس . ولو كان شخصان على حَقوٍ ( 1 ) واحد دفعا صاعين ، ويجوز الدفع من أيّ نوع كان من الأنواع السابقة . ولو دفع الأعلى مساوياً بالقيمة ، جاز احتسابه بضعفه من الأسفل ، وبدون المساومة لا يحتسب إلا على نحو احتساب الأسفل . والمدار على المسمّى في المدفوع ، لا على خصوص ما يُؤكل منه ، فنوى التمر ونخالة الشعير دون قشور الأرز مثلًا داخلان في التقدير . ويدخل التبن والتراب والشعر والرمل ، ونحوها ما لم يكن فاحشاً . وإدخال شيء منها لإتمام الوزن لا وجه له . والأحوط إضافة ما قابل الخليط من النوع المطلوب ، وإعطاؤه ، أو تقويمه صافياً إذا أُريد دفع القيمة . والحمل على أرطال المدينة فيكون صاعاً ونصفاً ، أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كلّ البعد . والمُعتَبرُ في القيمة حين الدفع في مكانه ، لا حين التعلَّق . وتُعرف القيمة بالشياع ، أو بتقويم عدلين ، أو عدل واحد على الأقوى . ولو اختلف المقوّمون أُخذ بالراجح ، ومع التساوي والاشتباه يؤخذ بالأكثر . وفي الاكتفاء بتعيّن القيمة حين الضمان بحث . والفروع كالمخبوز ، والمطبوخ ، والعنب ، والبسر ، ونحوها تُحسب بالقيمة مطلقاً .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 194
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٩٤
هامش
( 1 ) الحقو : موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة . المصباح المنير : 145 .