تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

السابقين ، وإذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال ونحوهم ، فالأحوط إنفاق الوليّ ما يقابله مضاعفاً بمقدار عددهم عليهم . المقام الثالث : في جنس المخرج والأقوى فيه أنّ المدار على القوت المتعارف في مكان الإخراج ، حنطةً كان ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو زبيباً ، أو أُرزاً أو ذرّة ، أو أقطاً ( 1 ) ، أو لبناً ، أو ثمر البلوط ، أو سمكاً ، أو نحوها : والأحوط الاقتصار على سبعةٍ : التمر ، والزبيب ، والحِنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن . وأحوط منه الاقتصار على خمسة : الأربعة الأُوَل مع الأقط . وأحوط منهما الاقتصار على الأربعة الأُوَل . والظاهر أنّ الأربعة الأُوَل تجزي مع غلبتها وندرتها . وما عداها بشرط غلبة القوت . وما عدا الغالب بالقيمة ( 2 ) لا بعينها . ولو تعدّدت أفراد القوت تخيّر ، ويجزي أن يخالف بين أفراد الأنواع مع اختلاف الرؤوس ، فيُعطي عن كلّ رأس من نوع ، ولا يعطي من نوعين عن رأس واحد إلا مع احتساب القيمة . وكذا ما كان من الدقيق أو الخبز ، وما كان خارجاً عن الأقوات . وإخراج التمر أفضل ، ثمّ الزبيب ، ثمّ ما كان أغلب قوتاً . ولو علم زيادة انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمة ، كان أرجح . المقام الرابع : في قدر المخرج وهو صاع بصاع النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، عبارة عن تسعة أرطال عراقية ، وقد تقدّم بيانها . والمقادير بحسب الوزن في النجف مختلفة ، فبناءً على أنّ الأوقية بالعيار العطاري خمسة وسبعون مثقالًا صيرفيّاً يكون حقّتين وأربعة عشر مثقالًا

هامش
( 1 ) الأقط : يتّخذ من اللبن المخيض ، يطبخ ثم يُترك حتّى يمصل ، وهو بفتح الهمزة وكسر الفاء ، وقد تسكّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها . المصباح المنير : 17 .
( 2 ) في « م » ، « س » : القيمة .