وحكم الادّعاء للنّسب الخاص ، كالحسنيّة ، والحسينيّة ، والموسويّة ، والرضويّة ، حكم الادعاء للعام . ولا مانع من إعطائها لموالي بني هاشم من عتقائهم ، وخدّامهم . ومن انتسب إلى هاشم بالأُمّ ( 1 ) لا يلحق ببني هاشم ، فله من الزكاة كما لغيره . ومن جهل نسبه وجهلته الناس أيضاً كاللَّقيط مثلًا يأخذ من الزكاة ، لا من الخمس ، والأحوط تجنّب ما عدا زكاة الهاشمي . ولبني هاشم أخذ الزكاة بهبة ونحوها ممّن أخذ منها ، والتصرّف في الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه . المطلب السابع : في كيفيّة الإخراج يجوز للمالك أو وليّه أو وكيله الإخراج ، ولا يجب حملها إلى الإمام ونائبه الخاصّ مع عدم طلبه ، ولا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقاً مع عدم الاستدعاء ، على الأقوى فيهما . والأحوط ذلك خروجاً من خلاف المفيد ( 2 ) والحلبي . ( 3 ) ويُستحبّ تحويل أمرها إلى الإمام ، ونائبه الخاصّ أو العامّ . ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانية ، ولا التعميم في صنفٍ منها . نعم يُستحبّ البسط على الأقوى ، ويجوز ترجيح بعض المستحقّين على بعض بجهة مرجّحة ( 4 ) وبدونها . ويُستحبّ مع وجود المرجّح ، من حاجة ، أو علم ، أو تقوى ، أو رحم ، أو جوار ، أو صداقة ، أو نحوها . وينبغي أن لا يُخصّ بها الأرحام ، بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين ، وأن يخصّ المتجمّلين بصدقة المواشي لأنّها أعزّ لهم ، وغيرهم بصدقة النقدين والغلَّات . ولا يجوز تقديم الزكاة على وقتها ، إلا على وجه القرض ثمَّ إن بقي المقترض على
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 187
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٨٧
هامش
( 1 ) في « ص » زيادة : أو الجدّة للأب أو الأُمّ .
( 2 ) المقنعة : 252 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 172 .
( 4 ) في « س » : من حجّة .